Géomètre Expert Foncier Blida
مهندس خبير عقاري البليدة
وضع معالم الحدود
اخر تنسيق للوثيقة في 26-01-2021
القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
مرسوم تنفيذي رقم 93 ـ 186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993،
معدل بالمرسوم 08-202 في 4 رجب عام 1429 الموافق 7 يوليو سنة 20018
يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91 ـ 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991،
المادة الاولى: يحدد هذا المرسوم، دون المساس بالأحكام القانونية أو التنظيمية الاخرى، كيفيات تطبيق القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
الفصل الاول
الملف المطلوب لنزع الملكية
المادة 2 : يخضع تطبيق الاجراء الخاص بنزع الملكية لتكوين المستفيد ملفا قبل ذلك يشمل ما يأتي :
- تقريرا يسوغ اللجوء الى اجراء نزع الملكية و يبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي،
- تصريحا يوضح الهدف من العملية و ينبغي ان يهدف هذا التصريح الى اداة التعمير او الهيئة العمرانية او التخطيط المرتبط بذلك،
- مخططا للوضعية يحدد طبيعة الأشغال و مدى أهميتها و موقعها،
- تقريرا بيانيا للعملية و اطار التمويل،
يرسل الملف المذكور الى الوالي المختص الذي يمكنه ان يطلب جميع المعلومات او الوثائق التكميلية التي يراها مفيدة لدراسة الملف.
الفصل الثاني
اعضاء لجنة التحقيق و التحقيق المسبق
المادة 3 : يقوم الوالي، بعد دراسته الملف، بتعيين لجنة تحقيق من ثلاثة اشخاص يكون احدهم رئيسا لها لاجراء تحقيق بقصد اثبات مدى فاعلية المنفعة العمومية.
يختار الاشخاص المذكورون من قائمة وطنية يضبطها كل سنة وزير الداخلية و الجماعات المحلية استنادا الى القوائم التي تعدها كل ولاية.
المادة 4 : تتكون قائمة كل ولاية، التي تضم ستة (6) أشخاص الى اثني عشر (12)شخصا، في اطار الشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 و المذكور اعلاه، من :
- قدماء القضاة،
- الموظفين او قدماء الموظفين المصنفين على الاقل في الصنف 13 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
- أية شخصية أخرى يمكن أن تساهم نظرا لكفاءتها او خبرتها في سير التحقيقات،
المادة 5 : تحدد مكافآت اعضاء لجنة التحقيق حسب الكيفيات و نسب مصاريف المهمات الممنوحة للموظفين وفقا للتنظيم المعمول به.
و تكون المكافآت على عاتق السلطة نازعة الملكية.
المادة 6 : يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي، يذكر فيه وجوبا ما يأتي :
- الهدف من التحقيق،
- تاريخ بدء التحقيق و انتهائه،
- تشكيلة اللجنة (اسماء الاعضاء و القابهم وصفاتهم)،
- كيفيات عمل اللجنة (اوقات استقبال الجمهور و اماكنه، و دفاتر تسجيل الشكاوى و طرق استشارة ملف التحقيق)،
- الهدف البين من العملية،
- مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الاشغال المزمع انجازها و موقعها
يجب ان يكون هذا القرار قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ فتح التحقيق :
- مشهرا بمركز البلدية المعنية،
- منشورا في يوميتين وطنيتين.
كما ينشر في مجموع القرارات الادارية للولاية.
المادة 7 : وفقا للمادة 6 من القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 27 ابريل سنة1991 و المذكور اعلاه، يجب ان يشتمل ملف التحقيق على ما يأتي بالخصوص :
- القرار المنصوص عليه في المادة السابقة.
- تصريح توضيحي للهدف من العملية.
- مخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة الاشغال المزمع انجازها و موقعها.
- دفتر مرقم و موقع من الوالي او ممثله تسجل فيه التظلمات.
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور.
المادة 8 : تحدد مدة التحقيق تبعا لأهمية العملية و كيفيات عمل اللجنة.
يمكن اللجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية أو في أي مكان عمومي آخر يحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه.
المادة 9 : ترسل نتائج لجنة التحقيق الموقعة و المؤشرة و المؤرخة الى الوالي مع جميع الوثائق الاثباتية المفهرسة قانونا و ترسل نسخة من نتائج التحقيق هذه الى الاشخاص المعنيين بناء على طلبهم.
يجب أن تفصح اللجنة عن رأيها بصريح العبارة في مدى فاعلية المنفعة العمومية.
الفصل الثالث
التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 10 : يصرح بالمنفعة العمومية حسب الآتي :
- بقرار مشترك او قرارات مشتركة بين الوزير المعني و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و وزير المالية، اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المراد نزع ملكيتها واقعة في تراب ولايتين او عدة ولايات بقرار من الوالي اذا كانت الممتلكات او الحقوق العينية العقارية المذكورة واقعة في تراب ولاية واحدة.
يجب أن يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية ما يأتي :
الأهداف من نزع الملكية المزمع القيام به .
مساحة القطع الأرضية و موقعها.
قوام الاشغال المراد الشروع فيها.
تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية.
و يجب ان يبين، فضلا عن ذلك، المهلة القصوى المحددة لإنجاز نزع الملكية، و لا تفوق هذه المهلة أربعة (4) اعوام مع جواز تجديدها مرة واحدة للمدة نفسها في حالة اتساع مدى العملية و اكتسابها صبغة وطنية.
المادة 11 : يجب ان يكون القرار المنصوص عليه في المادة اعلاه :
- منشورا، حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مجموع القرارات الادارية للولاية.
- مبلغا لكل شخص معني
- مشهرا في مركز البلدية التي يقع فيها الملك المراد نزع ملكيته حسب الكيفيات و خلال المدة المحددة في القانون.
الفصل الرابع
التحقيق الجزئي
المادة 12 : يصدر الوالي، خلال الايام الخمسة عشرة (10) الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، قرارا بتعيين محافظ محقق يختار من بين المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد انجاز التحقيق الجزئي، و يجب أن يبين هذا القرار ما يأتي :
- اسم المحافظ المحقق و لقبه وصفته.
- المقرر او الاماكن و الايام و الاوقات التي يمكن ان تتلقى فيها التصريحات و المعلومات و المنازعات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكيتها.
- تاريخ بدء التحقيق الجزئي و انتهائه.
يجب ان ينشر القرار حسب الاجراء المحدد في المادة 11 اعلاه.
المادة 13 : يهدف التحقيق الجزئي، الذي يترتب عليه اعداد مخطط جزئي و قائمة للمالكين و اصحاب الحقوق الآخرين، الى تحديد محتوى الممتلكات و الحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا و حضوريا و بكل الوسائل، و الغرض من هذا التحقيق هو توضيح هوية المالكين و اصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم و التحقق منهم اما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكية، او بواسطة معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية في حالة عدم وجود تلك المستندات.
المادة 14 : اذا كان العقار المراد نزع ملكيته مسجلة مساحته، فان خلاصة مخطط المسح و وثيقة عملية اجراء المسح، عند الاقتضاء، تقوم مقاوم مخططه الجزئي.
المادة 15 : يخول المحافظ المحقق في اطار مهمته استشارة كل وثيقة ادارية مفيدة، و الاستماع الى كل شخص معني أو مهتم، و يشهد بمدى مطابقة المخطط الجزئي للعناصر الواردة في القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية، و يمكنه أن يستعين بأي شخص يختاره في أشغال تحرياته و في صياغة كل وثيقة ترسل خلال التحقيق.
المادة 16 : يتأكد المحافظ المحقق، اثناء فحصه مستندات الملكية، من ان الوثائق المقدمة له مقبولة في اطار التشريع المعمول به لإثبات حق الملكية.
المادة 17 : يطلب المحافظ المحقق من أمين الحفظ العقاري شهادة تثبت ان المستندات المفحوصة تعكس الوضع الراهن للعقارات و الحقوق العينية العقارية المعنية و يرفقها بالوثائق المقدمة.
و يسلم أمين الحفظ العقاري، عند الاقتضاء، كشفا بالتسجيلات الرهنية و التكاليف الأخرى.
المادة 18 : يتمثل التحقيق الجزئي بالنسبة الى المحافظ المحقق، عند غياب سند الملكية، في تلقي تصريحات المستغلين للعقارات أو حائزيها المعنيين في عين المكان يبينون فيها الصفة التي يمارسون بها استغلالها أو حيازتها.
يتمم المحافظ المحقق كل تصريح من التصريحات المتحصل عليها بجميع المعلومات التي تخص الوضعية المضبوطة لتلك الممتلكات و طبيعتها و قوامها و مساحتها.
المادة 19 : يجب على كل مستغل أو حائز لا يملك سند ملكية أن يسلم المحافظ المحقق ما يأتي :
- الاوراق التي تثبت حالته المدنية.
- الشهادات الكتابية المرفقة بتوقيعي شخصين مصدقين تبين المدة التي مارس خلالها المصرح استغلاله للملك او حيازته له، و عند الاقتضاء، المدة التي قد يكون مارس استغلاله او حيازته خلالها أي أشخاص آخرين يشكل المصرح خلفا عاما او خاصا لهم أو اية شهادات جبائيه أو وثائق أخرى يمكنه ان يستظهر بها عند الحاجة.
المادة 20 : يجب على المحافظ المحقق ان يتلقى ايضا اي تصريحات تحيطه علما في كل حالة بالوضعية القانونية للعقارات موضع التحقيق، سواء لدى مالكي العقارات او حائزيها أم لدى اي اشخاص آخرين يمكن ان تكون لهم معلومات مفيدة بشأن تلك العقارات .
المادة 21 : يتعين على المحافظ المحقق، فضلا عن ذلك، ان يطلب من مصالح المسح العقاري و الحفظ العقاري و الاملاك العمومية أي معلومات او اخبار تسمح له بالتأكد من قيمة التصريحات و الاقوال التي حصل عليها في الميدان .
و بهذه الصفة، فهو مؤهل للاطلاع بمساعدة رؤساء تلك المصالح على جميع المخططات و سندات الملكية او السجلات و أن يحصل في الحين على أي خلاصة أو نسخة منها .
المادة 25 : يمكن كل شخص ان يحصل طوال مدة الخمسة عشرة (15) يوما على جميع المعلومات الاضافية لدى المحافظ المحقق، و ان يرفع اليه جميع المطالبات أو المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن .
المادة 26 : يتعين على المسؤولين المعنيين في ادارة الاملاك الوطنية و في البلدية أن تخبر المحافظ المحقق، خلال مهلة الخمسة عشر (15) يوما ذاتها، بالحقوق التي يمكن ان تمتلكها الدولة او البلدية في العقارات ذات الشأن .
المادة 27 : ينتقل المحافظ المحقق من جديد، بعد انقضاء خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاشهار، الى عين المكان اذا ما صدرت منازعات او مطالبات او اعتراضات و يحرر محضرا نهائيا في جميع الاحوال يقيد فيه استنتاجاته النهائية التي يعد على اساسها قائمة العقارات المحقق فيها المعنية بالاستناد الى المخطط الجزئي، مبينا بالنسبة لكل عقار، حسب الحالة، هوية مالكه او مالكيه المحددة أو هوية المالك غير المحددة.
المادة 28 : لا تقف المنازعات المحتملة حجرة عثرة في طريق انجاز التحقيق قبل تعدد المطالبين بممتلك من الممتلكات أو بحق من الحقوق فيه أو عدم تحديد هوية مالك أو صاحب حق.
المادة 29 : يرسل محافظ التحقيق الى الوالي المختص اقليميا، و في حدود الاجل الذي يحدده الوالي نفسه، ملف التحقيق الجزئي الذي يشتمل على ما يأتي :
- المخطط الجزئي.
- المحضر النهائي و كذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق،
- قائمة العقارات كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
المادة 30 : يستفيد المحافظ المحقق مكافآت مقابل أتعابه، تحدد حسب النسب و الكيفيات الخاصة بالاستفادة من التعويضات الممنوحة للأعوان القضائيين طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الخامس
تقدير قيمة الممتلكات و الحقوق العقارية
المادة 31 : يرسل الوالي الى مصالح ادارة الاملاك الوطنية، قصد تحديد تعويضات نزع الملكية، ملفا يتكون مما يأتي :
- القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية.
- المخطط الجزئي المصحوب بقائمة المالكين و اصحاب الحقوق العينية.
المادة 32 : يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا و منصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية.
و يحدد استنادا الى القيمة الحقيقية للممتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها أو قوامها أو وجه استعمالها الفعلي من مالكيها أو اصحاب الحقوق العينية فيها.
تقدر هذه القيمة الحقيقية على ما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الاملاك الوطنية.
تحدد طبيعة الممتلكات أو قوامها في تاريخ نقل الملكية و يؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فيه قبل عام فتح التحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية.
المادة 33 : تراعى القيمة الناجمة عن التصريحات التي يدلي بها المساهمون في الضريبة و التقديرات الادارية التي تغدو نهائية بموجب القوانين الجبائية، وفقا للتنظيم الخاص بالأملاك الوطنية المعمول به و ذلك لتقدير التعويضات المخصصة للمالكين و التجار و الصناعيين و الحرفيين.
يتعين على الادارات المالية المختصة أن تقدم لمصالح إدارة الاملاك الوطنية و للوالي جميع المعلومات اللازمة فيما يخص التصريحات و التقديرات الجبائية.
المادة 34 : تحدد التعويضات نقدا و بالعملة الوطنية، غير أن يقترح تعويض عيني بدلا عن التعويض نقدا، و في هذا الاطار، يمكن السلطة نازعة الملكية أن تعدل عن دفع التعويض و تقوم بإعادة اسكان مستأجري المحلات السكنية ذات الاستعمال المهني المنزوعة ملكيتها أو شاغليها و تعرض على التجار و الحرفيين و الصناعيين المطرودين محلات معادلة.
و يمكن أن يخصص للمستأجر تعويض عن حرمانه من الانتفاع زيادة عن تعويض الرحيل.
المادة 35 : يودع مبلغ التعويضات المطلوب تخصيصها، بعنوان العقارات المنزوعة ملكيتها و التي لم تحدد هوية مالكها خلال التحقيق الجزئي، في خزينة الولاية لمدة خمسة عشر (15) عاما.
الفصل السادس
بيع الممتلكات و الحقوق
المادة 36 : يحدد الوالي بقرار، جواز بيع الممتلكات و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها استنادا الى تقرير التعويض الذي تعده، مصالح ادارة الاملاك الوطنية.
المادة 37 : يشتمل القرار المذكور في المادة السابقة على ما يأتي :
- قائمة العقارات المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي و الحقوق العينية الاخرى المطلوب نزع ملكيتها.
- قائمة المالكين أو أصحاب الحقوق العينية،
- مبلغ التعويض ،
- طريقة حسابه.
المادة 38 : يبلغ قرار جواز البيع لكل واحد من المالكين أو أصحاب الحقوق العينية و يكون مصحوبا، حسب الامكان، باقتراح تعويض عيني بدلا من التعويض نقدا المنصوص عليه في المادة 34 اعلاه.
و يشفع هذا التبليغ بإيداع مبلغ التعويض المخصص للأشخاص المنزوعة ملكيتهم لدى خزينة الولاية.
و يجب على الأشخاص المنزوعة ملكيتهم أن يفصحوا عن المبلغ الذي يطلبونه في غضون خمسة عشر (15) يوما.
المادة 39 : إذا تعذر الاتفاق بالتراضي، أمكن الطرف المستعجل رفع دعوى أمام القاضي المختص خلال الشهر الذي يلي تاريخ التبليغ.
الفصل السابع
نقل الملكية
المادة 40(معدلة بالمرسوم 08-202):
إذا لم ترفع الدعوى أمام القاضي، عند انقضاء أجل الطعن المحدد في المادة السابقة أو حصل اتفاق بالتراضي أو في حالة صدور قرار قضائي نهائي و موافق على نزع الملكية، فإن الوالي يصدر قرار نزع الملكية.
بالنسبة لعمليات إنجاز المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاسترتيجي والتي يتم إقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي، يصدر الوالي المؤهل قرار نزع ملكية الأملاك والحقوق العينية العقارية المنزوعة يتضمن نقل الملكية لفائدة الدولة مباشرة بعد الدخول في الحيازة المنصوص عليها في المادة 10 مكرر والمذكورة أعلاه.
في حالة تقديم طعون أمام العدالة من طرف المنزوع ملكيتهم في مجال التعويض، فهذا لا يمكن أن يشكل عائقا لنقل الملكية لفائدة الدولة، طبقا لأحكام المادة 29 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 11 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
(يقصد بالقانون رقم 91-11 المؤرخ في 11 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991) القانون الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية)
المادة 41 : يبلغ الوالي قرار نزع الملكية للشخص المنزوعة ملكيته و للمستفيد من نزع الملكية و ينشر خلال شهر من تبليغه في الحفظ العقاري الذي تخضع الممتلكات و الحقوق المنزوعة ملكيتها له، كما ينشر في مجموع القرارات الادارية التابعة للولاية.
المادة 42 : لا تتم الحيازة الا بتوفر شرط الامتثال للتنظيم المعمول به في مجال الشهر العقاري·
المادة 43 : يجبر الأشخاص المنزوعة ملكيتهم عقب تبليغهم قرار نزع الملكية بإخلاء، الاماكن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الثامن
أحكام مختلفة
المادة 44 : إذا كانت الاشغال مما يجب انجازه على تراب ولايتين أو عدة ولايات، فإن المستفيد من نزع الملكية يحول الملف الخاص بنزع الملكية المنصوص عليه في المادة 3 من هذا المرسوم الى كل والى مختص اقليميا يتولى تنفيذ جميع اجراءات نزع الملكية المذكورة اعلاه، دون المساس مع ذلك بأحكام المادتين 10 و11 من هذا المرسوم .
المادة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993
بلعيد عبد السلام
اخر تنسيق للوثيقة في 26-03-2020
القواعد المتعلقة بنزع الملكية
من أجل المنفعة العمومية
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991
معدل الى غاية القانون 13-08 في 30-12-2013
المتضمن قانون المالية لسنة 2014
المادة1 : عملا بالمادة 20 من الدستور، يحدد هذا القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و شروط تنفيذه و الإجراءات المتعلقة به، و كيفيات التعويض القبلي العادل والمنصف.
الفصل الاول :
تعريف
المادة2 : يعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، طريقة استثنائية لاكتساب املاك أو حقوق عقارية، و لا يتم الا إذا رأى انتهاج كل الوسائل الأخرى الى نتيجة سلبية.
و زيادة على ذلك، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق اجراءات نظامية مثل التعمير و التهيئة العمرانية، و التخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية.
المادة3: يخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي:
- التصريح بالمنفعة العمومية،
- تحديد كامل للأملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزعها، و تعريف هوية المالكين و أصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية،
- تقرير عن تقييم الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها،
- قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها.
يجب ان توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزعها.
الفصل الثاني:
التصريح بالمنفعة العمومية
المادة4 :يكون اجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة.
المادة5 : تقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة (3)اشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا حسب كيفيات، تحدد بطرق تنظيمية.
يشترط في المحققين الانتماء إلى الجهة الإدارية نازعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع ملكيتهم.
المادة6 : يكون قرار فتح التحقيق و تعيين لجنة، موضوع اشهار بعنوان البلدية المعنية، في الأماكن المخصصة عادة لهذا الغرض، و يجب أن يبين القرار تحت طائلة البطلان إضافة الى اجراءات عمل اللجنة تاريخ فتح التحقيق و تاريخ انهائه، و كذا بيانا توضيحيا يحدد الهدف من العملية و مخطط الوضعية لتحديد طبيعة ومكان الأشغال المراد انجازها.
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور، و تحدد محتوياته عن طريق التنظيم.
المادة7: تخول لجنة التحقيق سماع أي شخص والحصول على أية معلومات ضرورية لأعمالها واعداد استنتاجاتها.
- و يجب على أعضاء اللجنة المذكورة الا يبوحوا بأي سر يتعلق بالوثائق و المعلومات التي يطلعون عليها اثناء اداء مهمتهم.
المادة8: يعترف لكل شخص بإمكانية استماع اللجنة لأقواله.
المادة9 : تقدم لجنة التحقيق للسلطة الإدارية المختصة التي عينتها، في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ إنهاء التحقيق في المنفعة العمومية تقريرا ظرفيا تستعرض فيه استنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العمومية للعملية المزمع القيام بها.
تبلغ نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا إلى الأشخاص المعنيين بناء على طلبهم.
المادة 10: يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي:
- أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه،
- مساحة العقارات و موقعها و مواصفاتها،
- مشتملات الأشغال المزمع القيام بها،
- تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية،
كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكية، و لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل أربع (4) سنوات، و يمكن تجديده مرة واحدة، بنفس المدة إذا تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية.
المادة11: يخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان، لما يلي :
- أن ينشر حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية،
- أن يبلغ كل واحد من المعنيين،
- أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها المادة 6 من هذا القانون، طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
المادة 12: يمكن الإعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق، فيما يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الوطني و ذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية، و لا يخضع القرار في هذه الحالة للنشر شريطة ان يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته.
المادة 12 مكرر: م 65 ق 04-21: يتم اقرار المنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي بالنسبة لعمليات انجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني واستراتيجي.
المادة 12 مكرر1: م 65 ق 04-21: يمكن الادارة نازعة الملكية أن تقوم بالحيازة الفورية بالنسبة لعمليات انجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة وذات بعد وطني واستراتيجي، بعد القيام بتسجيل مبلغ التعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين لدى الخزينة العمومية.
لا يمكن للطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة ان توقف بأي حال من الاحوال، تنفيذ اجراء الحيازة الفورية.
المادة 12 مكرر2: م 37 ق 13-08: يتم التصريح بالمنفعة العمومية لانجاز المشاريع المتعلقة بانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والماء، نظرا لطابع بنيتها التحتية ذات المصلحة العامة وبعدها الوطني والاسترتيجي، بموجب مرسوم تنفيذي من دون تحديد مسبق للعناصر التي تضمنتها المادة 10 أعلاه، وذلك في حدود الاحتياجات الحقيقية المعبر عنها والحصرية بالنسبة للعملية التي شرع فيها.
لا يتم الاستحواذ على الاملاك المنتزعة الا بعد تحديد مبلغ التعويض المناسب للضرر والموافق للقيمة الحقيقية للأملاك المعنية بما فيها مساحة الارتفاق، ووفق السعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية وايداعه لدى الخزينة العمومية، لصالح الاشخاص الذين انتزعت منهم الملكية.
المادة 13: يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
- و لا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره.
و في هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية.
المادة 14: تفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهر.
تخضع الطعون لقانون الإجراءات المدنية.
يجب على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرين على الأقصى، ابتداء من تاريخ الطعن.
المادة15 : يعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا.
الفصل الثالث:
تحديد الاملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها و هوية المالكين و أصحاب الحقوق المعنيين
المادة 16: يتم طوال الفترة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية، تحديد الأملاك و الحقوق العقارية و هوية المالكين و أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم.
و يتم لهذا الغرض تحقيق يسمى" التحقيق الجزئي ".
المادة 17: يسند التحقيق الجزئي إلى محافظ محقق، يعين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.
و يجب أن يبين قرار تعيين المحافظ المحقق، تحت طائلة البطلان، مقر عمله و الأجل المحدد لتنفيذ مهمته، و ينشر هذا القرار حسب الإجراء المحدد في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 18: يتضمن التصميم الجزئي في مخطط نظامي للأراضي و البناءات المطلوب نزع ملكيتها. و يبين كذلك بدقة طبيعة العقارات المعنية و مشتملاتها.
و إذا كان نزع الملكية يخص جزءا من العقار فقط، يبرر المخطط الجزئي في آن واحد مجموع الملكية و الجزء المطلوب نزعه منها.
يشهد المحافظ المحقق، بعلامة يضعها في أسفل التصميم الجزئي، على مطابقة هذه الوثيقة للعناصر التي يتضمنها قرار المنفعة العمومية.
المادة 19: يرفق التصميم الجزئي بقائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية الآخرين.
الفصل الرابع:
تقرير تقييم الاملاك و الحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها
المادة20 :تعد مصالح ادارة الأملاك الوطنية تقريرا تقيميا للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها بعد اخطارها بواسطة ملف يشتمل على ما يأتي:
- قرار التصريح بالمنفعة العمومية،
- التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين و ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادتين 18 و 19 من هذا القانون.
المادة21 :يجب ان يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا و منصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر و ما فاته من كسب بسبب نزع الملكية.
و يحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للأملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها و اصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار و الصناع و الحرفيين.
تقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم.
غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع، و لا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا.
المادة 22: إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار، يمكن المالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل.
و يجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الأملاك و الحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية.
الفصل الخامس:
القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها
المادة 23: يحرر القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح ادارة الأملاك الوطنية.
المادة 24: يشتمل القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوق العينية الأخرى المزمع نزع ملكيتها، ويبين في كل حالة، تحت طائلة البطلان، هوية المالك أو صاحب حق الملكية، كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم الجزئي، مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك، و قاعدة حسابه.
المادة 25: يبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين.
و يرفق كلما أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عليه أعلاه.
المادة 26: يرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ إلا إذا حصل اتفاق بالتراضي.
المادة 27: يودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ المحدد في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 28: للسلطة الإدارية المخولة ان تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال. و يصدر القرار القضائي حينئذ حسب اجراء الاستعجال.
ينشر القرار القضائي الخاص باستلام الأموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع.
الفصل السادس:
القرار الاداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة29 : يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية:
- إذا حصل اتفاق بالتراضي،
- إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة 26 من هذا القانون.
- إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية.
المادة 29 مكرر، م 59 ق 07-12: تكرس اجراءات نقل الملكية بالنسبة لعمليات انجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة و ذات البعد الوطني والاسترتيجي المنصوص عليها في المادة 12 مكرر اعلاه والتي يتم اقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي، مباشرة بعد الدخول في الحيازة بواسطة عقد اداري لنزع الملكية خاضع لاجراءات الشهر العقاري.
لا يمكن الطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة في مجال التعويضات ان توقف باي حال من الاحوال، تنفيذ اجراء نقل الملكية لفائدة الدولة.
المادة 30: يبلغ القرار الإداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه و إلى المستفيد و يخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري، و عندئذ يلزم المعنيون بإخلاء الأماكن.
الفصل السابع:
احكام مختلفة
المادة 31: إذا كان تنفيذ الأشغال العمومية ينجر عنه تعديل هيكل القطع الأرضية المجاورة للمشروع المزمع إنجازه، يجب أن تحدد الأحكام التشريعية التي ترخص بالأشغال في الوقت نفس شروط ضم الملكيات المعنية.
المادة 32: إذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق.
المادة 33: كل نزع للملكية يتم خارج الحالات و الشروط التي حددها هذا القانون، يكون باطلا و عديم الأثر و يعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
المادة 34: تلغى أحكام الأمر رقم 76-48 المؤرخ في 25 ماي سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة35 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991
الرفع الطربوغرافي من أجل حساب مساحة قطعة ارض
وضع معالم الحدود انشاء مستودع
في حالة تخلف المستفيد من برنامج السكن الترقوي المدعم الصيغة الجديدة lpa عن سداد الأقساط لدفعتين متتاليتين يتم فسخ العقد بعد إعذاره عن طريق المحضر القضائي و إمهاله 15 يوم لتسوية وضعيته أو إقصائه مباشرة
طلب مراجع المسح يكون عبر وثيقة cc5 أما رد الإدارة يكون cc6 في منطقة غير ممسوحة أو cc12 في المناطق الممسوحة كما يمكن أن تكون cc14 أو cc11 في المناطق الممسوحة في حالات الرد علي عدة قطع او يكون المالك هو صاحب الطلب.
Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.
Type
Téléphone
Site Web
Adresse
09000