ABS Recouvrement
Agence de recouvrement
0661463551
0520138814
الوعي المجتمعي لم يصل بعد إلى مستوى تطبيق العقوبات البديلة، وبالتالي ستبقى العقوبات السالبة للحرية سيدة الموقف.
للمصطافين
البدوفيلي المعتقل غالبا سيتم متابعته من أجل هتك عرض قاصر بالعنف ممن له سلطة عليه طبقا للفصلين 485 و487 من ق.ج والعقوبة من 20 إلى 30 سنة دون إعمال ظروف التخفيف.
(2013 ) " يتنافى مع حق الدفاع ومبدأ المساواة بين المتهمين عدم تسليم محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف للدفاع "
2009
تقرير الخبرة المنجزة من طرف مصلحة الدرك الملكي أو الإدارة العامة للأمن الوطني لا يعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها بالزور بل مجرد رأي تقني.
ردا على المندوبية العامة لإدارة السجون أن إشكالية الإكتظاظ في السجون عواملها واسبابها متعددة يرجع جلها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس القضائية. البلاغ في التعليق.
#رابطة قضاة المغرب ترد مستغربة من مضمون بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون حول إرتفاع عدد السجناء بالمؤسسات السجنية لكون البلاغ يمس في عمقه استقلال السلطة القضائية "
(2018) " لإعتبار الفاتورة حجة على الخصم ينبغي أن تحمل ما يفيد شرط القبول؛ أي التوقيع بالقبول وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا "
2012
التحويلات البنكية من حساب طرف إلى حساب طرف آخر تعتبر قرائن مقبولة لإثبات قيام علاقة مديونية بينهما.
A l'occasion de la fête de l'Aid AI Adha, toute l’équipe ABS RECOUVREMENT
Vous souhaite AID MOUBARAK SAID avec tous nos
Bonheur, de santé et de prospérité
1) إن الحجز التحفظي العقاري يشترط لاستصدار أمر بشأنه أن يكون الحق المطالب به عبارة عن دين أو مبلغ من النقود أي عبارة عن حق شخصي، في حين أن التقييد الاحتياطي لا يجوز القيام به إلا إذا كان طالبه يدعي حقا عينا على عقار محفظ ، بحيث يمكن لطالب التقييد الاحتياطي الذي تعذر عليه تقييد حقه تقيدا نهائيا أن يطلب التقييد الاحتياطي قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها .
2) إن المبادرة إلى إجراء الحجز التحفظي العقاري تهدف إلى منح الحاجز الأسبقية في استيفاء دينه على بقية الدائنين العاديين من ثمن بيع العقار المحجوز، أما المبادرة إلى إجراء التقييد الاحتياطي فالهدف منها هو الاحتفاظ المؤقت من رتبة الحق العيني المطلوب تقييده بالرسم العقاري.
3) إن الحجز التحفظي قد يتحول إلى حجز تنفيذي على العقار المحجوز، حيث تتخذ الإجراءات المقررة لبيعه عن طريق المزاد العلني وفقا للمقتضيات المقررة في الفصول 214 وما يليها من مدونة الحقوق العينية وكذا مقتضيات الفصول 469 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، أما التقييد الاحتياطي فقد يتحول إلى تقيد نهائي وبات، إذا قضت المحكمة المعروض عليها النزاع بصحة الحق المطالب به والمقيد احتياطيا، أم إذا ما قضت المحكمة بعدم صحة الحق المطالب به، فإنه في هذه الحالة يشطب المحافظ على الأملاك العقارية على التقييد الاحتياطي بطلب من المالك المقيد بالرسم العقاري.
رغم الفوارق الجوهرية بين الأهداف التي قرر من أجلها مؤسسة الحجز التحفظي ومؤسسة التقييد الاحتياطي، فقد يتخذ بعض الأشخاص من الحجز التحفظي العقاري وسيلة لغل يد المالك المحجوز عليه من التصرف في ملكه لمدة من الزمن قد تطول أو تقصر، الأمر الذي ينعكس سلبيا على دخول العقار في الدورة الاقتصادية للبلاد وبلوغ الغاية الأساسية من العقار إلا وهي تحقيق التنمية في جل أبعادها، وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن المشرع المغربي كما سبقت الإشارة إلى ذلك أنه لم يحدد أجل قانوني يتعين على الدائن الحاجز داخله التقدم بدعوى في الموضوع من أجل الاستصدار الحكم الذي يبين الحق ، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية يمنع عليه تقييد أي حق أخر بعض تقييد محضر الحجز التحفظي .
وترتيبا على ما سبق فإن التساؤل المطروح في هذا السياق، يتعلق بمدى إمكانية السماح للمشتري الجمع بين مسطرتي الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي لضمان الجزء من الثمن أو كله الثمن الذي تم دفعه للبائع، وبين مسطرة التقييد الاحتياطي لضمان الحق العيني الذي يمكن أن يقضي القضاء بصحته من خلال مسطرة إتمام إجراءات البيع المرفوعة ضد البائع، أي بعبارة أخرى فهل سلوك المشتري لمسطرة التقييد الاحتياطي بناء على مقال للدعوى لضمان الحق العيني تمنعه من سلوك مسطرة الحجز التحفظي لضمان الثمن الذي تم دفعه في حالة عدم استجابة القضاء لمقال الدعوى العينية أعلاه؟ ، فإن المشتري بصفته دائنا للبائع بملغ الدين المتمثل في تسبيق جزء من الثمن أو كامل الدين يحق له إيقاع الحجز التحفظي على العقار المبيع ضمانا للدين المذكور، وأن امتناع البائع عن إتمام البيع، أو التراجع أو التراخي في تقييد عقد البيع بالرسم العقاري من أجل نقل الملكية للمشتري، يخول طبعا للمشتري رفع دعوى ضد البائع من أجل تنفيذ التزامه العقدي طبقا للفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري، مع إمكانية تقييد هذه الدعوى تقييدا احتياطيا ، للحفاظ مؤقتا على الحق العيني الذي يمكن أن يعترف به القضاء، أو لا يعترف به حسب خصوصية النازلة وطبيعة الالتزامات العقدية المقابلة للطرفين، ومن تم فإن القول بحرمان المشتري من إمكانية الجمع بين مسطرتي التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي، لا ينسجم مع النصوص والمقتضيات التشريعية المنظمة لأحكام الحجز التحفظي العقاري التي تجيز للدائن سلوك هذا التقييد المؤقت لضمان مبلغ مالي على وجه التقريب .
إلا أن القضاء صار على خلاف ذلك في العديد من قراراته ، إذ اعتبر أن دعوى إتمام إجراءات البيع تبقى دعوى عينية ويمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تقييد حجز تحفظي عقاري لضمان حق عيني متعلق بالرسم العقاري.
إلا أننا من منظورنا المتواضع نرى أن القضاء لم يكن صائبا حينما منع المشتري من إمكانية الجمع بين مسطرتي الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي، إذ يمكن للمشتري رفع دعوى أصلية يطالب من خلالها بإتمام إجراءات البيع، وفي نفس الوقت يحق أن يلجأ إلى رئيس المحكمة المختصة في إطار الأوامر المبنية على طلب من أجل المطالبة بإيقاع الحجز التحفظي على العقار المبيع وذلك ضمانا لاستيفاء الجزء من الثمن المسبق أو الثمن كاملا في حالة تأديته من طرف المشتري، خاصة في حالة رفض طلب إتمام إجراءات البيع المرفوعة ضد البائع، ففي هذه الحالة قد يستعصى على المشتري الدائن استرجاع إذا ما تصرف البائع في العقار موضوع البيع ما دامت الملكية في حوزته.
ومن تم فإن حرمان القضاء للمشتري من الاستفادة من الحماية القانونية المزدوجة لحقه العقاري المختلط ذي الصفة العينية والشخصية يشكل قيدا قضائيا على ممارسة صاحب الحق للتقيدات المؤقتة المخولة إياه حسب اختياره .
وهو نفس الأمر الذي صار عليه المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في إحدى قراراته ( - قرار محكمة النقض تحت عدد 710 المؤرخ في 10 مارس 2004 في إطار ملف مدني عدد 2002/1/1/4062 ) ، الذي اعتبر الحجز التحفظي العقاري كبديل للتقييد الاحتياطي، وذلك من خلال منطوق هذا القرار الذي جاء فيه:" إن الحجز التحفظي ليس بالضرورة أن يكون من أجل دين في ذمة المحجوز عليه وإنما قد يقع من اجل شيء أخر..."
والملاحظ من خلال القرار المشار إليه أعلاه أن محكمة النقض، أجاز إمكانية الجمع بين مؤسستي الحجز التحفظي و التقييد الإحتياطي، ونحن بدورنا نتماشى مع هذا الموقف، نظر للحماية المزدوجة التي توفرها كل من مسطرة الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي للدائن الحاجز، كما أن هذه الحماية تطمأن المستثمر المقرض من منح القروض في المجال العقاري، وهو على بينة من أمره، وهذه البينة راجعة بالدرجة الأولى للحماية التي توفرها كل من مؤسسة التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي.
(2017) "عدم توفير مؤونة شيك - لا يسوغ قانونا تجزئة الغرامة المالية المحكوم عليهم بها، وإنما يلزمهم بأدائها على وجه التضامن، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك "
✍️✍️✍️✍️ الإكراه البدني في الديون الخصوصية
#الإكراه #البدني #في #الديون #الخصوصية
" عدم قبول المتابعة من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة بعلة عدم إدلاء النيابة العامة بأصول الشيكات - نقض - نعم "
بالناظور
2023
إدانة طبيب وتعويض مليار سنتيم لضحية عملية ختان خاطئة تعرض على إثرها إلى عاهة مستديمة
(2020) " معاقبة المشارك في جريمة التزوير لا يتوقف على متابعة الفاعل الأصلي ومعاقبته..."
⛔ مسطرة فتح محل مغلق من طرف المكتري ⛔
✔️ قبل تقديم دعوى فتح محل يجب تحرير محضر معاينة مباشرة عن طريق مفوض قضائي بناءا على طلب الدي يجب ان يضمنه انه مغلق مند مدة تتجاوز ستة أشهر
ثم تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة مرفق بعقد الكراء ومحضر المعاينة مؤدى عنه الصائر القضائي
➖ في اول جلسة يتم استدعاء المكتري بواسطة المفوض القضائي ويقوم بتحرير شهادة التسليم بملاحظة تعذر التبليغ لكون المحل مغلق بأستمرار لا زيد من 6 أشهر وغير معروف العنوان(اذا كان معرف العنوان لا يمكن قبول طلب فتح المحل )
في الجلسة الموالية الثانية بعد التاكد من رجوع شهادة التسليم المفوض القضائي بالملاحضات تعذر العثور والمحل مغلق يتم اتخاد قرار من طرف رئيس المحكمة بإجراء بحث إداري وأمر بتعليق الاعلان من طرف المفوض القضائي
ويقوم كل من القائد او الشرطة او الدرك حسب مكان المحل قروي او حضري وتحرير بحث إداري بكون المحل مغلق لا أزيد من 6 أشهر وكدالك المفوض القضائي يحرر محضر بتعليق الاعلان بباب المحل
بمجرد ما يتوصل رئيس المحكمة بمحضر البحث الاداري اعلاه ومحضر المفوض القضائي يقوم بحجز الملف للتأمل ويصدر أمر بفتح المحل وتسليمه للمكري وتعينه حارسا على منقولات المكتري إلى حين ظهوره او فسخ عقد الكراء او بيع المنقولات بالمزاد العلاني .
لا يمكن ممارسة دعوى فتح محل اذا لم يكن لك عقد الكراء او حكم يثبت العلاقة الكرائية وكذالك عدم مرور أزيد من 6 أشهر (مصير الطلب الرفض وعدم القبول )
السلام عليكم
أريد الطعن في هذه المخالفة ......،،👇
تفاصيل الطعن في المخالفات نظمتها المواد من 230 إلى 235 من مدونة السير وهي كالتالي:
المادة 230
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى:
1. وكيل الملك؛
2. أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3. أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و185و186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و222 أعلاه.
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أوسند ملكيةالمركبة الذي تسلمه منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور .
المادة232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و3 من المادة 230 أعلاه.
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية.
يعتبر سطح العقار مشاعا بين المالكين في إطار نظام الملكية المشتركة حسب حصة كل واحد منهم . إن المحكمة لما أسست قضاءها على أن نظام الملكية المشتركة المستدل به لا يتضمن شياع سطح العقار مع أن الفقرة الثالثة من البند الأول من نظام الملكية المشتركة للعقار الأصلي الذي استخرج منه كل من الرسمين العقارين المملوكين للطرفين يفيد أن سطح الطابقين العلوي والسفلي مشترك بينهما وخاضع لنظام الملكية المشتركة بالتساوي، وهي بذلك تكون قد خرقت مضمون نظام الملكية المشتركة، وجعلت قرارها فاسد التعليل ومعرضا للنقض
1) إن الحجز التحفظي العقاري يشترط لاستصدار أمر بشأنه أن يكون الحق المطالب به عبارة عن دين أو مبلغ من النقود أي عبارة عن حق شخصي، في حين أن التقييد الاحتياطي لا يجوز القيام به إلا إذا كان طالبه يدعي حقا عينا على عقار محفظ ، بحيث يمكن لطالب التقييد الاحتياطي الذي تعذر عليه تقييد حقه تقيدا نهائيا أن يطلب التقييد الاحتياطي قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراتها .
2) إن المبادرة إلى إجراء الحجز التحفظي العقاري تهدف إلى منح الحاجز الأسبقية في استيفاء دينه على بقية الدائنين العاديين من ثمن بيع العقار المحجوز، أما المبادرة إلى إجراء التقييد الاحتياطي فالهدف منها هو الاحتفاظ المؤقت من رتبة الحق العيني المطلوب تقييده بالرسم العقاري.
3) إن الحجز التحفظي قد يتحول إلى حجز تنفيذي على العقار المحجوز، حيث تتخذ الإجراءات المقررة لبيعه عن طريق المزاد العلني وفقا للمقتضيات المقررة في الفصول 214 وما يليها من مدونة الحقوق العينية وكذا مقتضيات الفصول 469 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، أما التقييد الاحتياطي فقد يتحول إلى تقيد نهائي وبات، إذا قضت المحكمة المعروض عليها النزاع بصحة الحق المطالب به والمقيد احتياطيا، أم إذا ما قضت المحكمة بعدم صحة الحق المطالب به، فإنه في هذه الحالة يشطب المحافظ على الأملاك العقارية على التقييد الاحتياطي بطلب من المالك المقيد بالرسم العقاري.
رغم الفوارق الجوهرية بين الأهداف التي قرر من أجلها مؤسسة الحجز التحفظي ومؤسسة التقييد الاحتياطي، فقد يتخذ بعض الأشخاص من الحجز التحفظي العقاري وسيلة لغل يد المالك المحجوز عليه من التصرف في ملكه لمدة من الزمن قد تطول أو تقصر، الأمر الذي ينعكس سلبيا على دخول العقار في الدورة الاقتصادية للبلاد وبلوغ الغاية الأساسية من العقار إلا وهي تحقيق التنمية في جل أبعادها، وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن المشرع المغربي كما سبقت الإشارة إلى ذلك أنه لم يحدد أجل قانوني يتعين على الدائن الحاجز داخله التقدم بدعوى في الموضوع من أجل الاستصدار الحكم الذي يبين الحق ، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية يمنع عليه تقييد أي حق أخر بعض تقييد محضر الحجز التحفظي .
وترتيبا على ما سبق فإن التساؤل المطروح في هذا السياق، يتعلق بمدى إمكانية السماح للمشتري الجمع بين مسطرتي الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي لضمان الجزء من الثمن أو كله الثمن الذي تم دفعه للبائع، وبين مسطرة التقييد الاحتياطي لضمان الحق العيني الذي يمكن أن يقضي القضاء بصحته من خلال مسطرة إتمام إجراءات البيع المرفوعة ضد البائع، أي بعبارة أخرى فهل سلوك المشتري لمسطرة التقييد الاحتياطي بناء على مقال للدعوى لضمان الحق العيني تمنعه من سلوك مسطرة الحجز التحفظي لضمان الثمن الذي تم دفعه في حالة عدم استجابة القضاء لمقال الدعوى العينية أعلاه؟ ، فإن المشتري بصفته دائنا للبائع بملغ الدين المتمثل في تسبيق جزء من الثمن أو كامل الدين يحق له إيقاع الحجز التحفظي على العقار المبيع ضمانا للدين المذكور، وأن امتناع البائع عن إتمام البيع، أو التراجع أو التراخي في تقييد عقد البيع بالرسم العقاري من أجل نقل الملكية للمشتري، يخول طبعا للمشتري رفع دعوى ضد البائع من أجل تنفيذ التزامه العقدي طبقا للفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري، مع إمكانية تقييد هذه الدعوى تقييدا احتياطيا ، للحفاظ مؤقتا على الحق العيني الذي يمكن أن يعترف به القضاء، أو لا يعترف به حسب خصوصية النازلة وطبيعة الالتزامات العقدية المقابلة للطرفين، ومن تم فإن القول بحرمان المشتري من إمكانية الجمع بين مسطرتي التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي، لا ينسجم مع النصوص والمقتضيات التشريعية المنظمة لأحكام الحجز التحفظي العقاري التي تجيز للدائن سلوك هذا التقييد المؤقت لضمان مبلغ مالي على وجه التقريب .
إلا أن القضاء صار على خلاف ذلك في العديد من قراراته ، إذ اعتبر أن دعوى إتمام إجراءات البيع تبقى دعوى عينية ويمنع على المحافظ على الأملاك العقارية تقييد حجز تحفظي عقاري لضمان حق عيني متعلق بالرسم العقاري.
إلا أننا من منظورنا المتواضع نرى أن القضاء لم يكن صائبا حينما منع المشتري من إمكانية الجمع بين مسطرتي الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي، إذ يمكن للمشتري رفع دعوى أصلية يطالب من خلالها بإتمام إجراءات البيع، وفي نفس الوقت يحق أن يلجأ إلى رئيس المحكمة المختصة في إطار الأوامر المبنية على طلب من أجل المطالبة بإيقاع الحجز التحفظي على العقار المبيع وذلك ضمانا لاستيفاء الجزء من الثمن المسبق أو الثمن كاملا في حالة تأديته من طرف المشتري، خاصة في حالة رفض طلب إتمام إجراءات البيع المرفوعة ضد البائع، ففي هذه الحالة قد يستعصى على المشتري الدائن استرجاع إذا ما تصرف البائع في العقار موضوع البيع ما دامت الملكية في حوزته.
ومن تم فإن حرمان القضاء للمشتري من الاستفادة من الحماية القانونية المزدوجة لحقه العقاري المختلط ذي الصفة العينية والشخصية يشكل قيدا قضائيا على ممارسة صاحب الحق للتقيدات المؤقتة المخولة إياه حسب اختياره .
وهو نفس الأمر الذي صار عليه المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في إحدى قراراته ( - قرار محكمة النقض تحت عدد 710 المؤرخ في 10 مارس 2004 في إطار ملف مدني عدد 2002/1/1/4062 ) ، الذي اعتبر الحجز التحفظي العقاري كبديل للتقييد الاحتياطي، وذلك من خلال منطوق هذا القرار الذي جاء فيه:" إن الحجز التحفظي ليس بالضرورة أن يكون من أجل دين في ذمة المحجوز عليه وإنما قد يقع من اجل شيء أخر..."
والملاحظ من خلال القرار المشار إليه أعلاه أن محكمة النقض، أجاز إمكانية الجمع بين مؤسستي الحجز التحفظي و التقييد الإحتياطي، ونحن بدورنا نتماشى مع هذا الموقف، نظر للحماية المزدوجة التي توفرها كل من مسطرة الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي للدائن الحاجز، كما أن هذه الحماية تطمأن المستثمر المقرض من منح القروض في المجال العقاري، وهو على بينة من أمره، وهذه البينة راجعة بالدرجة الأولى للحماية التي توفرها كل من مؤسسة التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي.
#منقول
+ الفصـل 22 +
لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة
كانت، خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد،جريمة يعاقب عليها القانون.