المستشار / وائل ابراهيم محامى الغلابه

المستشار / وائل ابراهيم محامى الغلابه

المحامى بالنقض والاداريه العليا

22/10/2023

محامى متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصية والاسرية

اثبات عقود الزواج ......طلاق .... خلع .... نفقات .... أجور.. حضانة .... رؤيا .... إثبات زواج .... إثبات طلاق .... ولايه تعليميه ....اثبات حضانه....نقل حضانه.....ابطال مفروض ....زياده مفروض .... سرعة وإنجاز جميع الدعاوي المنظورة أمام محاكم الاسرة
بمنتهى الامانه والسريه التامه والشفافيه والوضوح
المستشار ....وائل ابراهيم عبدالعظيم محمد
ت/01008283686

01/10/2023

المستندات اللازمة لاستخراج قيد عائلي

أما عن المستندات اللازمة لاستخراج القيد العائلي، فقد حددتها وزارة الداخلية في الأوراق التالية:

1- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب استخراج القيد العائلي.

2- تقديم نسخة من عقد الزواج، أو وثيقة الطلاق.

3- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج، والزوجة، أو يمكن تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوج والزوجة.

4- يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد جميع أبناء الأسرة.

5- يشترط تقديم نسخة من شهادة وفاة كل فرد متوفي من أفراد الأسرة.

6- بالنسبة للرجال يشترط أن يتقدموا بوثيقة بموجب الموقف التجنيد لهم.

7- يقوم المقدم بإحضار نموذج للتسجيل العائلي، ثم يقوم المتقدم بطلب لاستخراج القيد العائلي بتسجيل كافة البيانات المطلوب إدخالها في النموذج، ويجب إرفاقها مع الأوراق.

31/08/2023

.. علشان كتير بيسأل السؤال ده ..
هل أنا من حقى اخد الفلوس إللي مكتوبة فى القائمة بدل العفش ولا لا وخصوصًا لو كان المبلغ أكبر من المنقولات ؟؟؟ القانون قال إن الأصل هو رد المنقولات بعينها.. بمعنى إيه؟؟ يعني المفروض إن الزوج كتب قائمة منقولات علشان هو استلم منقولات مش استلم فلوس أو مبالغ مالية.. فالمفروض إن الزوج استلم المنقولات وتعهد بردها يبقى المفروض يردها بحالتها مش يرد قيمتها...
طيب إمتى الزوج يكون ملزم برد قيمة القائمة أو المبلغ إللي فى القائمة؟ الأصل إن الزوج يرد المنقولات ولكن فى حالة تلفها أو هلكها أو تعذر ردها يبقى فى الحالة دى الزوج ملزم برد قيمتها المادية.. طيب يعني لو فيه حاجة في القائمة مش موجودة يبقى يرد كل المبلغ؟ لا طبعاً الزوج بيرد قيمة الحاجة إللي ناقصة في القائمة، إنما لو الحاجات إللي في القائمة كلها مش موجودة يبقى فى الحالة دى الزوج ملزم برد قيمة القائمة كلها.. طيب ولو فيه حاجات ناقصة ومش مكتوب ثمنها؟ يبقى فى الحالة دى هنطلب خبير يحدد ثمن الحاجة إلى ناقصة ويجب على الزوج عرض ذلك المبلغ ... طيب ولو الزوج عرض منقولات غير إللي استلمها؟ يبقى بردو فى الحالة دى الزوجة من حقها الامتناع عن الاستلام وطلب ندب أحد الخبراء لمعاينة تلك المنقولات ولها أن تثبت صحة أقوالها بكافة طرق الإثبات.. يعني الأصل في الموضوع هو رد المنقولات وليس رد ثمنها.

25/07/2023

خطوات التخلص من تشابه الأسماء في الأحكام الجزئية وأحكام الجنح وهي:

1-تقديم طلب لرئيس النيابة
تقديم طلب لرئيس النيابة يلتمس به الشخص إجراء تحريات المباحث عما إذا كان الشخص هو المعني بالحكم من عدمه، ويتم استلام الشخص الطلب مؤشر عليه من النيابة ويقوم الشخص، أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه، لأن المحضر يجب أن يكون به فيصلا بين الطالب والمتهم الحقيقي، من حيث العنوان، أو السن، أو المهنة، أو الرقم القومي، ويفرق أحيانًا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ويسلم الطلب للمباحث، وعليه يتم الرد من المباحث بأن الطالب ليس هو المعني بالقضية.

2-شهادة تصرفات
وعقب ذلك يطلب شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم، ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية، والبحث عن أي فروق، أو اختلاف بين الشخص، والمتهم الحقيقي، وكذلك من خلال جدول تنفيذ النيابة من حيث محل إقامة المتهم، ولكن للأسف هناك بعض النيابات ترفض إعطاء الشخص تأشيرة تحريات مباحث لمعرفة المتهم الحقيقي، وكذلك يمتنع القسم من إعطاء الشخص شهادة تصرفات.

3-أحكام الجنايات
أما أحكام الجنايات فتتطلب شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه، ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة، ويتم الاطلاع على أصل القضية لمعرفة الفرق بين المتهم الحقيقي، والطالب من حيث السن، والرقم القومي ومحل الإقامة، وأحيانًا اسم الأم والمهنة.

25/07/2023

تشابه الأسماء شبح سهل التغلب عليه.. اعرف حل المشكلة فى 6 خطوات
مشكلة تشابة الأسماء أصبحت متكررة، في قضايا تنفيذ الأحكام، لآنها تضع الشخص في موقف محرج بسبب تشابه اسمه مع المتهم المحكوم عليه، ويجب التفرقة بين نوعين من الأحكام الجزئية وأحكام الجنايات، وأحيانا تجد نفسك مطالب بدفع غرامات مالية لمخالفات لا تعرفها، وضع القانون عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرين، فهناك إجراءات معينة لإنهائها في التالي:-

1- تقديم طلب لرئيس النيابة المختصة يلتمس به إجراء تحريات المباحث عما إذا كان هو المعني بالحكم من عدمه.

2- استخراج شهادة تصرفات من قسم الشرطة التابع له الحكم ويتم الرد عليه من النيابة الجزئية من خلال أصل القضية والبحث عن أي فروق واختلاف بين الشخص والمتهم الحقيقي

3- استلام التأشيرة من النيابة ويقوم الشخص أو وكيله بتصوير المحضر المعني بالتشابه.

4- يسلم الطلب للمباحث وعليه يتم الرد من المباحث بان الطالب ليس هو المعني بالقضية.

5- رفع معارضة بالحكم ويدفع وكيله بالجلسة أمام المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة لتقريرها من غير ذي صفة ويثبت أمام المحكمة أن الحكم غير خاص بالشخص أنما هو لشخص آخر غيره .

6- بالنسبة للأحكام الجنائية لها إجراء واحد فقط وهو شهادة تصرفات من مديرية الأمن التابع لها الحكم، وتكون تلك الشهادة عبارة عن خطاب موجه من مديرية الأمن للنيابة العامة لبيان ما إذا كانت القضية تخص الشخص من عدمه ويتم الرد عليها من خلال موظف التنفيذ بالنيابة.

07/07/2023

طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء من مشترك لآخر في شركة الكهرباء ، والاوراق المطلوب تقديمها لنقل عداد الكهرباء بالتفصيل واهم الاجراءات التي يجب اتباعها عن نقل ملكية العداد سواء بحضور مالك الشقة الاصلى أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوب وتغيير اسم مالك العداد.
الاوراق المطلوب تقديمها عن نقل ملكية عداد الكهرباء
ويتم تقديم المستندات المطلوبة التالية عن نقل عداد الكهرباء من شخص لآخر او التنازل عن العداد الكهربائي من مشترك إلى آخر، وذلك في شركة الكهرباء التابع لها العقار :-

– صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد + الأصل للاطلاع.

– صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

– في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام وأيضا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

– إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.

طريقة نقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لآخر
– يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.
– تقديم الاوراق المذكورة اعلي مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
– مع العلم انه يجب حضور المشترك الاصلي للعداد شخصيا أو عمل توكيل منه لاتمام التنازل عن العداد.

– يقوم المشترك الجديد بالامضاء علي اقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

– مع ملاحظة انه في حالة شراء منزل او عقار من ورثة ، يجب احضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.

07/07/2023

اﻋﺮﻑ_ﺣﻘﻚ_القانوني............................

ﻋﻨﺪ ﺇﻳﻘﺎﻓﻚ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﺮﻭﺭ، ﻟﻪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻻﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺣﺠﺰﻫﺎ . ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33 ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻭﺃﻧﻚ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪﻩ......................................................

ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 2.5 % ﻭﺗﺆﺧﺬ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، ﺍﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻓﻴُﻠﺰﻡ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﻭﻳﻐﺮّﻡ 25 ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ 1900.....................................................

ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻚ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺇﻟﻴﻚ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73/2 ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺰﻭﻝ......................................................

ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳُﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ : 8001256666.....................................................

ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 116 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ : " ﻭﺍﺟﺐ " ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻹﺑﻼﻏﻪ .........................................................

ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ : - ﺗﺤﻠﻴﻔﻪ - ﻭ ﻻ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ - ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻘﺮ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎﺩﺓ 102 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ....................................................
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 130 ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 132 ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 133 ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 134 ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 135 ﺍﻻﺟﻬﺎﺽ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 137 ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139 ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 142 ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻻﺫﻯ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 143 ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 144 ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 146 ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 152 ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 153 ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻻﺩﺍﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﺍﻻﻏﺆﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 161 ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﺝ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 162 ﺍﻟﺨﻄﻒ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 164 ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 165 ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 168 ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 171 ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 174 ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 175 ﺍﻟﻨﻬﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 176 ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 181 ﺇﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻻﺗﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 183 ﺍﻟﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 184 ﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋى..................................................
ﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ..

07/07/2023

المواعيد فى قانون الاحوال الشخصية ( الاسرة)
اولاً / المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

ميعاد توثيق إشهاد الطلاق
مادة 5 مكرر
علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل

المهلة المحددة للحكمين
المادة 8
(1) يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة
(2) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .

ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
المادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .

وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .

ميعاد التطليق لغيبة الزوج
المادة 12
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

ميعاد التطليق لحبس الزوج
المادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسة التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

ميعاد رفع دعوي نفي النسب
المادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة
المادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

ميعاد تنفيذ حكم النفقة
المادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

مدة سن حضانة الصغار
المادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

(( تم تعديل سن الحضانة فأصبح خمسة عشر سنة للصغير دون تمييز بين الذكر والانثى ))

مدة اعتبار المفقود ميتا
المادة 21
يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .

وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
ثانياً/ المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952
الخاص بأحكام الولاية علي المال

ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر
المادة 16
علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير

ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر
المادة 18
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .

ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصر
المادة 21
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة

ميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أمواله
المادة 55
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .

ثالثا/. المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط
المادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

ميعاد عرض المحكمة للصلح
المادة 18
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً .

المواعيد والمدد القانونية
في
القانون رقم 10 لسنة 2004م
بإصدار قانون محكمة الأسرة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .

بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة
المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة
المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 ه، - الموافق 17 مارس سنة 2004م
رئيس الجمهورية

ميعاد انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية

مادة 8
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
-----

07/07/2023

- الاجراءات القانونية لاثبات جريمة الامتناع عن تسليم الميراث............................................
اولا :المستندات المطلوبة:
- جنحة امتناع عن تسليم ميراث ومستندات الملكية
- إنذار رسمي بتسليم الطالب حقه فى الميراث الشرعي
الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث
ثانيا :شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
١-وجود تركة مملوكة للموروث.
٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
٣-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثالثا: المستندات المطلوبة:
١- إعلام شرعى للمورث.
٢- سندات ملكية المورث.
٣- ما يفيد حيازة الممتنع.
٤- حكم ريع أو فرز وتجنيب
٥- تقرير الخبير
٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

07/07/2023

:

جميع التليفونات والفاكسات والإيميلات لجميع الجهات السيادية والخدمية في كامل جمهورية مصر العربية ...

أرقام تليفونات وفاكسات هامة : -

رئيس الوزراء
22355628/02
رئاسة مجلس الوزراء العنوان: 2 شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27935000
الفاكس: 27958048
وزارة الإعلام العنوان :ماسبيرو، كورنيش النيل، القاهرة
تليفون : 25746927
فاكس : 25746928
وزارة الدفاع والانتاج الحربى
العنوان : 23ش يوليو كوبري القبة، القاهرة
تليفون : 22602566
فاكس: 22906004
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العنوان: 5 ش نادي الصيد الدقي الجيزة
تليفون : 327615967
فاكس : 327614263
وزارة الخارجية العنوان :ماسبيرو، القاهرة
تليفون : 25749820
فاكس : 25748822
وزارة الثقافة العنوان : الكيت كات امام مسجد خالد بن الوليد
تليفون : 27486957 - 27485065 - 23476092
فاكس : 23461417
وزارة المالية العنوان : مدينة نصر
تليفون : 26861200/300/600/700
فاكس: 26861861
وزارة الداخلية العنوان : شارع الشيخ ريحان، القاهرة
تليفون: 27957500
فاكس: 25792031
مكتب شئون أمن الدولة
7941103/7960890
وزارة البترول العنوان: 1 شارع احمد الزمر مدينه نصر بجوار انبى القاهرة
تليفون : 26706401 – 26706405
فاكس : 26706419 – 26476427
وزارة السياحة العنوان : 32 ش امتداد رمسيس ، ميدان العباسية برج مصر للسياحة
تليفون: 26828435
فاكس: 26859463
وزارة التجارة والصناعة العنوان : 2 شارع امريكا اللاتينية-جاردن سيتي
تليفون : 27943600 - 27921194
فاكس : 27955025
وزارة الاستثمار العنوان : ش صلاح سالم بجوار ارض المعارض، القاهرة
تليفون : 24055452
فاكس: 24055415
وزارة الكهرباء والطاقة العنوان : 8 ش امتداد رمسيس –ميدان العباسية اول مدينه نصر القاهرة
تليفون : 24017845
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية العنوان : 1شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع القصر العيني، القاهرة
تليفون: 27944867
فاكس : 23367179
وزارة القوى العاملة والهجرة العنوان : 3شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة
تليفون : 22609890
فاكس : 22609891
وزارة الأوقاف العنوان : شارع صبري أبو علم باب اللوق
تليفون : 23926163 - 23926022
فاكس : 23928602
دار الإفتاء
السيد فضيلة مفتى الجمهورية
5883330
السكرتارية
5899654
فاكس 5899652
وزارة التعليم العالي ووزير دولة للبحث العلمي العنوان : 101 شارع القصر العيني
تليفون : 27953437
فاكس : 27941005
وزارة الصحة العنوان : 3 شارع مجلس الشعب ، القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27941507
فاكس : 27953966
وزارة الموارد المائية والري العنوان : شارع جمال عبد الناصر، الوراق كورنيش النيل امبابة القاهرة
تليفون : 25449446/7/8
فاكس : 25449449
وزارة التضامن الاجتماعي العنوان : شارع المراغي، العجوزة، الجيزة
تليفون : 33378573 - 33375467
فاكس : 35917799
وزارة التعاون الدولي العنوان : شارع عدلي – القاهرة
تليفون : 23905100 - 23910278 - 23910008
فاكس : 23938187
وزارة الطيران المدني العنوان : طريق المطار القديم - القاهرة
تليفون : 22671074 - 22689393
فاكس : 22679470
وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية العنوان : عمارات العبور ناصية شارع الطيران -القاهرة
تليفون : 24014530-24014526
فاكس : 24014705
وزارة العدل العنوان : ش مجلس الشعب وزارة العدل، القاهرة
تليفون : 27922263 - 27922265 - 27922267 - 27922269
فاكس : 27958103
وزارة التربية والتعليم العنوان : 12 ش الفلكي-القاهرة
تليفون : 4/25787643
فاكس : 27942502
وزير دولة لشئون البيئة العنوان: 30 طريق مصر حلوان الزراعي ،المعادي، القاهرة
تليفون : 25256452
فاكس : 25256490
وزارة النقل العنوان : مدينة نصر- امام نادى السكة الحديد- المعهد القومي للبحوث
تليفون : 7/27955566
فاكس : 277955564
وزير دولة للتنمية الادارية
13 شارع صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة
تليفون 38 / 4437 2404 (202)
فاكس 4126 2261 (202)
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العنوان : القرية الذكية - الكيلو 28 – طريق مصر اسكندرية الصحراوي
تليفون : 35341300
فاكس : 35373737
وزير دولة للإنتاج الحربى العنوان : 5 شارع إسماعيل أباظة , القاهرة
تليفون : 27921589
فاكس : 27948739
وزير دولة للشئون القانونية والمجالس النيابية العنوان : شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون : 27958930
فاكس : 27625798
نيابة الشئون المالية و التجارية
السكرتارية
6830102
المحامي العام الأول
6835010

وزارة العدل السيد الأستاذ المستشار وزير العدل فاكس
7900535
مدير المكتب
7951176
فاكس
7958103
السيد المستشار مساعد أول الوزير
7923131/7952742
السادة المستشارين مساعدو الوزير لشئون المكتب الفني
7958108
الإدارات القانونية
7951186
التشريع
7947471
المحاكم
7957541
التفتيش القضائي
7957610
المحكمة الدستورية العليا السيد المستشار رئيس المحكمة
5753663/5751335 فاكس 5782851
السيد مدير عام المكتب
5751335
مجلس الدولة المستشار رئيس المجلس
3372659 فاكس 3414272
سكرتير الأمين العام
3489602
الأمانة العامة
3489891
المكتب الفني
3489895
هيئة قضايا الدولة السيد المستشار رئيس الهيئة
3544595
السيد المستشار رئيس المكتب الفني
3544557
محكمة النقض و مجلس القضاء الأعلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض
5743801
رئيس مجلس القضاء الأعلى
5751364
مدير نيابة النقض
5743952
مدير عام المكتب
5743801/5751364
غرفة مجلس القضاء الأعلى
5742133
المستشار أمين مجلس القضاء الأعلى
324875
السيد المستشار الفني للمحكمة
5741206
المستشار أمين عام مساعد مجلس القضاء الأعلى
5743832
السادة أعضاء الأمانة
5743933
مدير عام أمانة مجلس القضاء الأعلى
5746969
5751248
مكتب النائب العام
السيد الأستاذ المستشار النائب العام
753800
فاكس 774716
السيد المستشار رئيس المكتب الفني
764290
فاكس 5757165
المستشار النائب العام المساعد للتفتيش القضائي
5743751
مدير التفتيش القضائي
فاكس
5780617
حاكم عسكري
79040260

الطب الشرعي
السيد الدكتور كبير الأطباء الشرعيين
3655391/3655477
مدير عام مكتب كبير الأطباء الشرعيين
3655385
الدكتور نائب كبير الأطباء الشرعيين
3655390
مشرحة زينهم
3631448/3649744
المجلس القومي لحقوق الانسان العنوان : 1113 كورنيش النيل - القاهرة
ت/ 28745230-25745382-25745383
ف/ 25747670-25747497
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان العنوان : 8/10 شارع متحف المنيل - الدور العاشر - منيل الروضة القاهرة – مصر
هاتــف : 3636811 2- (2) - 20+
23620467 - (2) - 20+
فاكسميلي : 3621613 2- (2) - 20+
جريدة الأهرام
7703100,7704444
5786023
شارع الجلاء
جريدة الأخبار
5782600,5782500,5782
5782520,5782510
6 شارع الصحافة
جريدة الجمهورية
5783333
57816666,5781717
111 شارع رمسيس

07/07/2023

سوف نلقى الضوء على الافراج الصحى من حيث شروطه واجراءاته والاسانيد القانونيه له والمشاكل العمليه له .............
أولآ : شروط الإفراج الصحي : ......................................
۱- ان يكون السجين مصاب بمرض يهدد حياته .
۲- ان يكون مصاب بعجز كامل .
۳- لجنة من مدير القسم الطبى للسجون والطبيب الشرعى .
٤- اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج .
۵- موافقة النائب العام .

ثانيآ : الخطوات الإجرائية للافراج الصحى للمسجونين : .................................................

۱- على أهالي السجين إصدار التقارير الطبية التي تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.

۲- تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحي عن المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب.

۳- يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.

٤- يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحي عنه.

۵- تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبي على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى النائب العام.

٦- يتسلم النائب العام التقرير الطبى للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحي أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.

۷- وفي حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإداري، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.

ثالثآ : الاسانيد القانونية الحاكمة للافراج الصحى للمسجونين : - ..................................................

أ - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر ۱۹۹۰

مادة ۳٦ : - كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه .

ويتم تنفيذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه .

ب - قانون تنظيم السجون رقم ۳۹٦ لسنه ۱۹۵٦ :

الإفراج الصحي : - إذا تبين لطبيب السجن أن هناك مريضا بمرض خطير يعرض حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه بعد موافقة النائب العام . وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام .ويتعين على القسم الذى يطلب المفرج عنه الإقامة فى دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون.ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طب السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك. ويعاد المفرج عنه صحيا إلى السجن إذا تبين للجنة المشار إليها انه تم شفاؤه نهائيا يجوز أعادته إذا غير محل أقامته دون أن يخطر الجهة الإدارية المختصة وتستنزل من مدة العقوبة المدة التى يقضيهاالمفرج عنه خارج السجن.

- تنص المادة ٤۸٦ من قانون تنظيم السجون علي أنه : - اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب علي النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته, فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن, أما اذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يعرض أمره علي مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قضيت داخل السجن وتحتسبمن مدة عقوبته, أما اذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتي يبرأ من جنونه ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفي للعلاج من مدة عقوبته ولا يحق لايحق لمحكمة الجنايات إصدار حكم عكس قرار الطبيب الشرعي من النائب العام.

- المادة ۵۸ من قانون تنظيم السجون : - كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً ، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه . وفي هذه الحالة الأخيرة ؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة ، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه .

- المادة ۵۹ من قانون تنظيم السجون : - يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه . ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن ، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت ، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد .

- المادة ٦۰ من قانون تنظيم السجون : - يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن ؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية ، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج . وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم بها

رابعآ : المشاكل العملية للإفراج الصحي : -.....................................................

اصابة السجين بامراض قد تصل الى مزمنة اثناء تنفيذه العقوبة داخل السجون المصرية- الإفراج الصحي البوابة الخلفية للإفلات من تنفيذ العقوبة داخل السجن ) لبعض الحالات : -

۱- عدم تفعيل رأى اللجنة الطبية بالإفراج الصحي .

۲ - الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي .

۳ - بطء التقاضي .

٤ - تسويف الداخلية .

۵ - الطعن على قرارات اللجنة الطبية وندب لجنة أخرى ويستغرق ذلك مدة طويلة أثناء التقاضي تهدد حياة المريض .

٦ - امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم الإفراج الصحي . ( لابد من الالتجاء إلى الجنحة المباشرة لتنفيذ الحكم )

۷ - عدم توافر ملفات صحية عن السجناء وتطور حالتهم.

۸ - تبعية اطباء السجون الى مصلحة السجون وليس الىنقابة الاطباء ( يخضع لاوامر مرؤسيه )

۹ - لفظ تهدد حياته فى مادة الإفراج الصحي مطاطة وغير محددة .

خامسآ : التوصيات الازم أتباعها لتجنب المشاكل السابقة : - ...................................... .........

۱ - تنفيذ قرارت اللجنة الطبية بالإفراج الصحي .

۲ - الكشف الدوري على السجناء .

۳ - تحديد الأمراض التي لا يمكن تنفيذ العقوبة مع المصابين بها ( ويكون وقف تنفيذ العقوبة قبل دخول السجين الى محبسه )

٤ - تكوين لجنة طبية مستقلة لبحث حالات الإفراج الصحي فى السجون المصرية .

۵ - الا يكون الإفراج الصحي منحة بل حق يكفله القانون .

٦ - تطوير المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لعدمتدهور الحالة الصحية للسجناء .

۷ - انشاء ملف طبى لكل سجين ومتابعته بشكل دور يحالة نموذجية الحالة.

Website