Elaiba Avocat
Nearby businesses
Rue du Lac Victoria
Rue du Lac Victoria
Résidence Lac 2001/Bloc A12/App A11/Rue Lac Victoria/Les Berges du Lac/Tunis
Rue du Lac Victoria
Tunis
Les Berges du Lac
Bloc A
You may also like
cabinet de conseil
Une bonne nouvelle !!
القاضي الاستعجالي لمجلس الدولة الفرنسي : للمواطن الحق في الخروج ليلا أثناء حظر التجول لمقابلة محاميه
قدر القاضي الاستعجالي لمجلس الدولة الفرنسي أن حرية التنقل لمقابلة مهني الحقوق والقانون كالمحامي يجب أن تكون مخ*لة ومكفولة بعد الساعة السادسة الموافقة لموعد حظر التجول حاليا بفرنسا بسبب اجراءات التوقي من تفشي فيروس كوفيد-١٩ التي أقرتها الحكومة الفرنسية.
وعدم تخويل هذا الاستثناء للتنقل أثناء حظر التجول بعد اعتداءا غير قانوني على الحق الأساسي المتمثل في رفع دعوى قضائية أمام العدالة وهو ما قد يعتبر سببا كافيا لتوقيف أمر 29 أكتوبر 2020 المنظم لحالة الطرارئ الصحية حتى تضمين هذا الحق.
محكمة ألمانية: الإصابة في الطريق من السرير إلى الكمبيوتر "حادث عمل"
اعتبرت محكمة ألمانية أن المشي لمسافة قدمين، من سريرك إلى مكتبك في المنزل، هو وسيلة للتنقل، وعلى هذا الأساس قضت بحكم فريد من نوعه.
فقد انزلق رجل وكسر ظهره أثناء نزوله من درج حلزوني من غرفة نومه إلى مكتبه في المنزل. بينما رفض تأمين الشركة التي يعمل بها تغطية نفقات الحادث، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست.
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية لقضايا الضمان الاجتماعي قضت، الأربعاء الماضي، بأن "الرحلة الصباحية الأولى من السرير إلى مكتب المنزل هي بمثابة طريق عمل مؤمن عليه".
وأشارت المحكمة إلى أن الرجل "يبدأ العمل (في مكتبه المنزلي) على الفور دون تناول الإفطار مسبقا". وقد نزل الدرج "لبدء العمل" وبالتالي ما حدث "خدمة في مصلحة صاحب العمل".
وفي الحالة الألمانية، قالت المحكمة إنه إذا وقع الحادث في منزل الشخص المؤمن عليه "أو في مكان آخر"، يتم توفير التغطية التأمينية "بنفس القدر" كما يقع في مقر الشركة.
الفصل 38 من الدستور التونسي
الصحة حق لكل إنسان.
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة تونس الابتدائية
حكم تــــــــجــــــاري
أصدرت الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة التجارية بجلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الخميس 6 افريل 2017 برئاسة السيدة يسرى حمدي وكيل رئيس المحكمة الممضية عقبه وبمساعدة كاتب الجلسة السيد نبيهة الجواني .
الحكم الآتي بيانه بين :
المدعيان :
1/شركة.......... في شخص مصفيها.......
2/......... ا
محل مخابرتهما بمكتب محاميهما الاستاذ.... الكائن مكتبه ب..... .كما ينوبهما الاستاذ............
- من جهة –
المدعى عليه:
1/......... في شخص ممثله القانوني الكائن مقره ب.......... محاميه الاستاذ............ و الاستاذ...... و الاستاذ........
- من جهة أخرى-
عــريضـــة الـدعــــوى
بمقتضى عريضة الدعوى المبلغة إلى المدعى عليه في 1/12/2016 بواسطة عدل التنفيذ................. حسب رقيمه عـ21447 دد والمقدمة إلى كتابة المحكمة في 20/12/2016 والمتضمنة التنبيه عليـه بالحضور بجلسة يوم 27/12/2016 وتقديم جوابـه كتابة مصحوبا بما لديه من مؤيدات بواسطة محام وإلا فإن المحكمة تنظر في الدعوى الآتي بيان موضوعها حسب أوراقها :
موضوع الدعوى:
يعرض المدعي بواسطة محاميه ان العارضة شركة ذات مسؤولية محدودة تكونت عند تاسيسها من مساهمين اثنين هما ...... و............. و انه بموجب العقد المسجل في 19/9/1987 احال.... جميع الحصص الراجعة له في الشركة للمراة.............. و........... . و قد صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس الحكم عدد198 بتاريخ 212/5/2004 يقضي بتفليس الشركة العارضة ثم صدر حكم بتاريخ 4/5/2008 يقضي بختم الفلسة تحت عدد198 و تم ادراج ذلك بالسجل التجاري للشركة .و حيث يترتب عن الحكم بتفليس الشركة انحلالها و دخ*لها في مرحلة التصفية . و رفع المدين عن التصرف في ذمته المالية و تعيين امين فلسة الذي يتولى تمثيل المدين طالبا او مطلوبا و تمثيل جماعة الدائنين الذين لا يمكنهم مباشرة دعاوى فردية لاستخلاص ديونهم .و انه متى تنتهي اجراءات الفلسة باحد الحلول الطارئة عليها و هي الصلح البسيط و الصلح بتنازل المفلس عن ماله و ختم الفلسة لانعدام مصلحة جماعة الدائنين و اتحاد الدائنين و ختم الفلسة لانعدام كفاية المال طبق ما قررته المجلة التجارية تنتهي مهمة امين الفلسة و يعود الدائنون لممارسة حقوق التتبع الفردي . و انه ليس لحكم ختم الفلسة لانعدام كفاية المال مثلما هو في صورة الحال اي اثر سوى وضع حد لمقتضيات الاجراءات الجماعية فتخضع جميع الاطراف الى احكام القانون العام سوى تلك المتعلقة بالشركة المدينة الذي قد يقتضي حلها مواصلة اجراءات تصفيتها او تلك التي تتعلق بالدائنين الذين لم يتم خلاصهم لمباشرة دعاوى فردية ضدها . و انه يمكن القيام الفردي على الشركة المفلسة بعد صدور حكم بختم الفلسة لانعدام المال بوصفها مطلوبة و يمكنها ايضا بوصفها طالبة .و لا ينجر عن عن ختم الفلسة لانعدام المال اي اثر لاضمحلال شخصيتها الاعتبارية التي تستمر لاغراض التصفية و ان تكريس المشرع صلب الفقرة 2 من الفصل 546 من م ت حق دائني المفلس مباشرة اعمال التتبع الفردي لاستخلاص ديونهم بعد ختم الفلسة هو احسن دليل على بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة التي لا تنقضي الا باعمال التصفية .فالدائن الذي يباشر اعمال التتبع الفردي يوجه دعواه بالضرورة ضد المدين شخصا طبيعيا كان او معنويا الذي تمتد شخصيته الاعتبارية الى انتهاء اعمال التصفية . و انه التامت جلسة عامة خارقة للعادة بين الشركاء في الشركة مؤرخة في 20/1/2016 تقرر فيها تسمية............ مصفيا لها يباشر الدعاوى باسمها بوصفها طالبة او مطلوبة كما يقوم بجميع الاعمال القانونية التي تقتضيها التصفية تم اشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ادراجه بالسجل التجاري .محققا انه كان للشركة حساب جاري مفتوح لدى البنك المطلوب تحت عدد 04102002404700385238 تفطنت ان البنك الاخير ارتكب خلال مسكه عديد الاخطاء القانونية تولى تشخيصها الخبير............... الذي اجرى تدقيقا على العمليات المدرجة بالحساب المذكور و توصل الى كشف عديد الخروقات من خلال القيام بعملات خصم و سحب من الحساب غير مبررة و ادراج عمليات مخالفة للتشريح البنكي بلغت اجمالا كما جاء بتقرير الخبير المنتدب مبلغ 238.755.826 د فضلا على وجود عمليات اخرى لم يتعرض لها الخبير بالنظر تقدر ب283.718.908 د. محققا انه ليس للبنك ان يتصرف بمفرده في الحساب و سحب مبالغ منه دون ترخيص او تفويض منها . و انه على البنك رد الوديعة طالما لم يثبت ان عمليات القيد بالجانب المدين مبررة بسبب واقعي و قانوني له اصل ثابت في اوراق القضية .مضيفا ان العارضة ابرمت صفقة عمومية لتزويد وزارة الدفاع باحذية . كما ابرمت مع البنك عقد رهن للصفقة و تم تعيين الحساب الجاري موضوع قضية الحال موطنا لتنزيل المبالغ المستحقة من العارضة لتنفيذ عقد الصفقة . و قد تولى المتصرف العمومي تحويل ثمن الصفقة بالكامل للحساب المذكور في حين قام البنك بتحويل المبالغ الى حساب مغاير تمام و تماطل في ارجاعها مع العلم ان الشركة كانت مطالبة بخلاص صكوك و هو ما يمثل خرقا لشروط العقد المبرم بينهما .مضيفة ان البنك تعمد التلاعب بتواريخ انزال التحويلات من طرف الامانة العامة في حساب الشركة و التاخير في الدفع بالمقارنة مع تاريخ التحويل من قبل الامانة العامة للمصاريف بوزارة الدفاع بدون مبرر بالاضافة الى رفضه بصفة تعسفية خلاص الصكوك رغم ان الحساب كان دائنا . و ان البنك لم يتول ارجاع المبالغ المستحوذ عليها و المقدرة ب103.680.960 د. و ان البنك وكيل في القبض و يستوجب الزامه باداءها . كما انها في اطار نفس الصفقة تمتعت الشركة بتسهيلات بنكية يتم تنزيلها في شكل تمويلات للصفقة و خلاص مستحقاتها تخصم في اجل لا يقل عن ثلاثة اشهر و في هذا الاطار قام البنك بانزال مبلغ 100 الف دينار ممضاة من طرف الوكيل المفوض تم الاتفاق على سحبهم بتاريخ 31/8/2000 و هو ما اخل به البنك و قام البنك بسحب المبلغ يوم 5/7/2000 كما قام بالاضافة الى ذلك بتنزيل 130 الف دينار في الحساب يوم 2/5/2000 و خصمه في اليوم الموالي اي يوم 3/5/2000 بتعلة انه رجع بدون رصيد و بعد التدقيق في الكشوفات تاكد ان هذه المبالغ لم تقدم للخلاص حتى تسحب غير متوفرة المؤونة . و الحال ان هاته المبالغ كانت مجعولة لتمويل الصفقة وزارة الدفاع و الحرص عليها لاتمامها في احسن الظروف و ممثل هذا التجاوز البنكي ضررا مباشرا مباشرا للشركة بالاضافة الى الوكيل الذي تكبدد خسارة لحقت معاملاته باعتباره كان مطالبا بخلاص الصكوك البنكية التي قام البنك بارجاعها بصفة تعسفية مضيفا ان البنك التزم بتمويل صفقة وزارة................. في حدود 300 الف دينار و ابرمت معه عقد رهن الصفقة و قد قام البنك فعليا بتنزيل المبلغ على دفعتين بعد ان اكتتبت لفائدته العارضة سندين لامر الا ان البنك ترجع بصفة احادية عن التمويل و الغى جزءا منه بمبلغ 140.000.000 د و قد تم الاتفاق على خصم مبلغ 160 الف دينار بتاريخ 31/12/1999و قد اخل البنك بهذا الاتفاق و قام بتنزيل المبلغ يوم 3/11/1999 تم سحبه يوم 12/11/1999 رغم موافقة الادارة العامة للبنك . و يعتبر هذا قطعا تعسفيا لعقد فتح اعتماد موجب للمسؤولية التعاقدية و ان الاخطاء البنكية السالف ذكرها الحقت بالشركة اضرار ا جسيمة و تسببت لها في صعوبات اقتصادية ادت الى تفليسها و استصدار حكم بالخروج ان لم تدفع و ادى الى فقدان الشركة لاصلها التجاري تم تقديره الخبير...... سنة 1995 ب 965.240.000 د و هو ما يعتبر ضرر مباشر تنسحب اثاره على وكيل الشركة و كذلك اضرارا بشخص وكيل الشركة...... الذي تم تتبعه جزائيا من اجل اصدار شيكات بدون رصيد . و انه على اساس الخطا المرتكب من قبل البنك قققام العارض بقضية ضده لغرم الضرر فصدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 59359 بتاريخ 2/1/2006 قاضي برفض الدعوى تم اقراه استئنافيا بموجب الحكم عدد 866402 و تعقبه العارض فقضت محكمة التعقيب بالنقض و الاحالة .و قد قضت محكمة الاحالة بنقض الحكم الابتدائي و الزام البنك باداء جملة من المبالغ المالية و قد تم تعقيب الحكم المذكور فصدر الحكم بالنقض و الاحالة . و قد اصدرت محكمة الاستئناف بتونس بوصفها محكمة احالة قرارا تحت عدد 44870 بنقض حكم البداية و القضاء بالزام البنك باداء جملة من المبالغ المالية .و تعقبه البنك فصدر عن محكمة التعقيب قرار بنقض القرار المطعون فيه في الفرع المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي و التصريح بحذف هذا الجزء المنقوض من منطوق الحكم المطعون فيه بدون احالة كنقضه بخصوص الفرع المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي و التصدي في الاصل و باقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به عن الضرر المذكور .و عللت محكمة التعقيب قضائها بكون منوبه عندما سدد معلوم الصكوك الراجعة بدون خلاص لم يكن مكرها و كان عليه ان يناضل امام الحاكم الجزائي لتوضيح ان الصكوك الراجعة بدون خلاص لم تكن ممضية منه و بما انه كذلك فانه لا يستحق التعويض .و حيث تبين من الاختبار المحرر من طرف الخبير العدلي..... ان الصكوك التي تم ارجاعها بدون خلاص كانت في حقيقة الامر متوفرة المؤونة .و لم يكن على البنك على اساس ذلك ارجاعها بدون خلاص و ان هذا الارجاع يمثل خطا يختلف تماما عن الخطا الذي اسس عليه العارض قيامه في القضية التي ادت الى القرار التعقيبي عدد 15282 . و طلب الحكم بالزام المطلوب بان يؤدي للشركة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 756.155.694 د منجرة عن ودائع لدى البنك و 5 مليون دينار تعويضا عن قيمة الاصل التجاري و ل....... 422.054.515 د تعويضا عن ما دفعه بعنوان خطايا قانونية و مصاريف عدول تنفيذ دون مبرر و 50 الف دينار لقاء الضرر المعنوي و فوائض التاخير الجارية على تلك المبالغ بداية من تاريخ اقتراف الخطا و 2000.000 د لقاء اتعاب تقاضي و اجرة محاماة و بصفة احتياطية تكليف خبير قصد تدقيق الوقائع المادية المتمسك بها و تقدير الاضرار المباشرة القابلة للتعويض للعارضين و الحكم طبق الطلبات .
الإجراءات
و بموجب ذلك رسمت القضية بالدفتر المعد لنوعها تحت عدد 38262 ونشرت بالجلسة التحضيرية في الموعد المحدد لها بالاستدعاء و بها حضر الاستاذ ...... و اعلن نيابته عن المطلوب و طلب التاخير للاطلاع و الجواب و حضر الاستاذ..... و اعلن نيابته عن المطلوب و طلب التاخير
ثم تتالى نشر القضية بعدة جلسات تحضيرية اقتضاها سيرها العادي ولما أصبحت جاهزة للفصل نشرت بجلسة يوم 23/03/2017 للمرافعة وبها حضر الأستاذ ...... و قدم تقرير معروض و حضر الاستاذ.......و رافع على ضوء تقاريره متمسكا بصفة منوبه في القيام بقضية الحال و حضر الاستاذ........ و رافع على ضوء تقاريره متمسكا بوجود خطا في جانب البنك و حضر الاستاذ.......... و رافع اصالة و نيابة عن الاستاذ...... و الاستاذ......... و رافع على ضوء تقاريره متمسكا بعدم صفة الشركة في القيام بعد صدور حكم بختم الفلسة و الاصل طلب الحكم بعدم سماع الدعوى
و إثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بالجلسة المبين تاريخها بالطالع. وبها وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بالحكم الآتي بيانه سندا ونصا:
المستندات
حيث كانت الدعوى تهدف إلى طلب الحكم طبق ما تضمنته عريضتها.
وحيث قدم نائب المدعي لتأييد دعواه:
-قانون الاساسي لشركة.....
عقد احالة حصص
حكم تفليس عدد 198
نسخة من السجل التجاري
نسخة من كشوفات حساب جاري
نسخة من تقرير الخبير........
نسخة من تقديم سند للاسقاط بمبلغ 18 الف دينار
نسخة من عقد رهن و تصريح على صفقة
نسخة من مكتوب وزارة المالية
نسخة من قائمة المبالغ المدفوعة من وزارة........
نسخة من تقديم سند للاسقاط بمبلغ 100 الف دينار
نسخة من كشف حساب شهر جويلية لسنة 2000
نسخة من عقد صفقة وزارة.......
نسخة من تقديم سند للاسقاط بمبلغ 160 الف دينار
نسخة من عقود التصدير للنمسا و فرنسا و ايطاليا
نسخة من الصفقات الدولية و المحلية
نسخة من شهادة دخ*ل العملة الصعبة للشركة
نسخة من قائمة الصكوك المرفوضة
نسخة من جدول مدقق و يومي يدل على وضعية الرصيد يوم تحرير شهادة عدم الخلاص لكل شيك راجع من البنك نسخة من حكم ختم الفلسة
نسخة من تنفيذ حكم بالخروج ان لم يدفع
نسخة من تقرير اختبار....
نسخة من التفويض مع شهادة الاستاذة........ باذن من السيد وكيل الجمهورية
نسخة من الابحاث الجزائية و تصريحات رئيس فرع البنك لدى الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية
نسخة من شهادة خطا صادرة عن بنك الجنوب سابقا
نسخة من مضمون الاحكام الصادرة بالسجن في حق الوكيل
نسخ من شهادات طبية
نسخة من القار التعقيبي عدد 15282
نسخة من عقد بيع عقار مع الاذن من قاضي التقاديم
نسخة من الاشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
و حيث اجاب نائب المطلوب متمسكا بانعدام الصفة المدعية الاولى في القيام منعدمة نظرا لصدور حكم بتفليسها بتاريخ 12/5/2004 عن المحكمة الابتدائية بتونس و التصريح بختم الفلسة في 4/5/2008 و ان الفصل 455 من المجلة التجارية قديم نص على ان اسماء المفلسين الذين لم يستعيدوا اعتبارهم تدرج في جدول بحجرة التجارية كما نص الفصل 456 قديم ان المفلس الذي لم يحصل على استعادة اعتباره يجرد من حقوقه المدنية و ان حكم التفليس يترتب عنه من تاريخ صدوره رفع يد المدين عن ادارة مكاسبه و التصرف فيها حتى المكاسب التي يكتسبها باي وجه من الوجوه ما دام في حالة تفليس . و ان التصريح بختم الفلسة جاء لعدم كفاية المال و فراره و غلقه مقراته و عملا بالفصل 456 قديم من المجلة التجارية و ان ما لجا تاليه الشركة لاكساء نفسها الصفة القانونية في القيام باثارتها جلسة عامة خارقة للعادة اعادت بموجبها احياء نفسها من جديد و تسمية الوكيل المفلس الذي لم يقع اعادة الاعتبار اليه طبق ما يوجبه القانون كمصفي للشركة ليستخلص ديون الشركة المزعومة غير جائز قانونا و مخالف لمقتضيات الاثار الناتجة عن التفليس .و ان ما ذهبت اليه العارضة من ان الشخصية المعنوية تستمر بعد تفليس الشركة لاغراض التصفية لا اساس له باعتبار ان استمرارية الشخصية للذوات المعنوية المفلسة يقتضي عدم التصريح بختم الفلسة و بكل ما تنتجه من اثار قانونية من انحلال اتحاد الدائنين و غيرها و وجود ديون مرسمة سابقة لحكم التفليس بما يجعل محضر الجلسة المدلى به المحي للذات المعنوية المنحلة بموجب التفليس و تسمية مصف للقيام بقضية الحال لا عمل عليه و طلب التصريح بعدم صفة المدية في القيام . مضيفا من حيث الاصل ان العمليات البنكية التي تاسست عليها المطالبة تمت بين سنة 1999 و 2001 . و ان فقل الحساب تم بصدور حكم التفليس في 12/5/2004 عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 732 من م ت و اقرت المدعية بذلك و ان منازعة المدعية في العمليات المذكورة تم بعد اكثر من ثلاث سنوات من قفل الحساب و اكثر من 15 من وقوعها بما يجعل الدعوى سقطت بمرور الزمن تطبيقا للفصلين 402 من م اع و 731 من م ت . مضيفا بصفة احتياطية ان الاختبار سند الدعوى جاء مخالف لابسط القواعد التقنية و الفنية و مبني على تصورات و تخميلات لا علاقة لها بالواقع بما لا يمكن اعتماده و تكون معه الدعوى مجردة . محققا ان موضوع الدعوى في خصوص غرم الضررين المعنوي و المادي في خصوص اصل المبالغ المدفوعة للمستفيدين من جراء الصكوك دون رصيد و الراجع لخطا البنك قد صدر فيه الحكم نهائيا و بصفة باتة بين نفس الاطراف و لنفس الطلب و السبب و اتصل القضاء به . و ان محاولة المدعي تغيير السبب الذي تاسس عليه قيامه باعتبار ان اصل مبالغ الصكوك الراجعة بدون رصيد التي دفعها في الحقيقة الامر متوفرة الرصيد و تكون خطا مردود عليه لسببن اولها لارتكاز الدعوى على اختبار غير جدي و غير محايد و لان الصكوك التي دفعا المدعي اعترف بكونها دون رصيد و قام بخلاصها مباشرة للمستفيدين و انهى الى ان الدعوى غير مؤسسة واقعا و قانونا و طلب الحكم بعدم سماعها و قبول الدعوى المعارضة شكلا و تغريم المدعي لفائدته ب3000 د لقاء اتعاب التقاضي و اجرة المحاماة .
المحكمة
الدعوى الاصلية :
حيث كانت الدعوى تهدف الى طلب الحكم بالزام المطلوب بان يؤدي للشركة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 756.155.694 د منجرة عن ودائع لدى البنك و 5 مليون دينار تعويضا عن قيمة الاصل التجاري و ل.... 422.054.515 د تعويضا عن ما دفعه بعنوان خطايا قانونية و مصاريف عدول تنفيذ دون مبرر و 50 الف دينار لقاء الضرر المعنوي و فوائض التاخير الجارية على تلك المبالغ بداية من تاريخ اقتراف الخطا و 2000.000 د لقاء اتعاب تقاضي و اجرة محاماة و بصفة احتياطية تكليف خبير قصد تدقيق الوقائع المادية المتمسك بها و تقدير الاضرار المباشرة القابلة للتعويض للعارضين و الحكم طبق الطلبات .
حيث تمسك نائب المطلوب بانعدام صفة القيام في جانب المدعية لسبق الحكم بتفليسها
و حيث اقتضى الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ان " ان حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة و اهلية تخ*لانه حق القيام بطلب ما له من حق و يجب ان تكون للقائم مصلحة في القيام و انه من واجب المحكمة رفض الدعوى اذا تبين لها من اوراق القضية ان اهلية الطالب منعدمة او لم تكن للطالب صفة القيام بها ."
و حيث يؤخذ من احكام الفصل المذكور اعلاه ان الصفة و المصلحة و الاهلية مثلما يجب ان تكون متوفرة في الطالب يجب ان تكون متوفرة في المطلوب فمتى تبين فقدان الصفة و المصلحة و الاهلية كانت الدعوى غير مقبولة (قرار تعقيبي مدني عدد 40092 مؤرخ في 25/3/1996 ن 1996 ج1ص 144 و كذلك في نفس الاتجاه قرار تعقيبي مدني عدد 43626 مؤرخ في 22/10/1996 ن 1996 ج 1 ص 137 )
و حيث ثبت من ملف القضية انه صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28/4/2004 في القضية حكم يقضي نصه " ابتدائيا بثبوت توقف شركة........ عن دفع ديونها و تحديد تاريخ ذلك التوقف بداية من يوم 4 نوفمبر 2000 كما تعاين عدم امكانية انقاذها و مواصلتها انشاطها و تقضي بناءا عليه بتفليسها و تكليف القاضي السيدة كوثر بن موسى قاضيا منتدبا للفلسة و السيد........ امينا لها و الاذن بوضع الاختام حيثما دعت اليه الضرورة و تعليق مضمون من هذا الحكم و نشره و اشهاره طبق القانون و اعتبار المصاريف القانونية و منها معلوم تسجيل هذا الحكم من المصاريف الممتازة تقام من اموال الفلسة كتوظيف رهن عقاري لفائددة جماعة الدائنين و الاذن بالتنفيذ الوقتي بصرف النظر عن الاستئناف و بدون ضامن و الاذن بالتنصيص على مضمون هذا الحكم بالسجل التجاري الخاص بالمفلسة .
وحيث تم ادراج الحكم المذكور بالسجل التجاري للشركة المدعية الاولى
وحيث اقتضى 457 من المجلة التجارية انه يترتب قانونا عن الحكم بالتفليس من تاريخ صدوره رفع يد المدين عن ادارة جميع مكاسبه والتصرف فيها حتى المكاسب التي يكتسبها باي وجه من الوجوه ما دام في حالة تفليس ويباشر الامين جميع ما للمفلس من الحقوق والدعاوى المتعلقة بكسبه.
وحيث يستشف من الفصل المذكور انه لا يجوز للمفلس بداية من صدور حكم الفلسة ان يباشر أي حقوق او دعاوى تتعلق بكسبه بنفسه و ان ما له من دعاوى او حقوق تعود حصرا لامين الفلسة دون غيره الذي يمثل المدين طالبا او مطلوبا و كذلك جماعة الدائنين الذي لا يمكنهم مباشرة دعاوى فردية لاستخلاص ديونهم طبقا للفصل 459 من المجلة التجارية
وحيث انه و تطبيقا للفصل 457 من المجلة التجارية المذكور اعلاه و طالما قضي بتفليس الشركة المدعية فان صفة القيام فيما لها من حقوق و دعاوى تعود حصرا لامين فلستها دون غيره و لا يحق لها القيام امام القضاء مباشرة و بسعي من مصفيها الواقع تسميته من قبل شريكيها بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة .و بعد صدور صدور حكم الفلسة .
و حيث ثبت بالاطلاع على اوراق القضية انه صدر بتاريخ 4/5/2008 في القضية عدد198 حكم يقضي بختم فلسة.............. لعدم كفاية مال المفلس
و حيث دفعت المدعية بتوفر الصفة في القيام في جانبها بانتهاء اجراءات الفلسة بحكم يكرس احد الحلول الطارئة عليها و الواردة بالمجلة التجارية و هي الصلح البسيط و الصلح بتنازل المفلس عن ماله و ختم الفلسة لانعدام مصلحة جماعة الدائنين و اتحاد الدائنين و ختم الفلسة لعدم كفاية المال و التي تنتهي بموجبها مهمة امين الفلسة و يعود الدائنون لممارسة حقوق التتبع الفردي و باعتبار انه ليس لحكم ختم الفلسة لعدم كفاية المال وفق الفصل 456 من المجلة التجارية من اثر سوى وضع حد للاجراءات الجماعية و الرجوع لتطبيق احكام القانون العام .و ان الرجوع الى القانون العام يقتضي الى جانب عودة حق الدائنين في القيام بدعاويهم الفردية امكانية قيام الشركة المفلسة نفسها بوصفها طالبة مثلما خ*ل القانون القيام ضدها مباشرة بوصفها مطلوبة اذ لا ينجر عن ختم الفلسة في هذه الحالة اضمحلال شخصيتها التي تستمر لاغراض التسوية و لضرورة النزاع .
و حيث بالرجوع الى احكام المجلة التجارية حسب التشريع القديم المنطبق في قضية الحال يتبين ان الحلول التي اقرها المشرع للفلسة تتمثل اساسا في الصلح البسيط عند توفر امكانية تسوية لوضعية المفلس او اتحاد الدائنين الذي يهدف الى تصفية مال المفلس و توزيع محصولها على الدائنين و الصلح بتنازل المفلس عن ماله لفائدة الدائنين او ختم الفلسة لانعدام مصلحة جماعة الدائنين او ختم الفلسة لعدم كفاية مال المفلس
و حيث بالرجوع الى النصوص القانونية التي تنظم الفلسة يتضح ان الحلول السابق ذكرها لا ترتب نفس الاثار القانونية و النتائج على الوضع القانوني للمفلس ، ففي حين كانت التحاجير و الموانع و التقييدات المترتبة عن الحكم بالتفليس و خاصة منها تلك التي اقتضاها الفصل 457 من المجلة التجارية تزول قانونا عند ابرام الصلح البسيط و امضاءه من قبل المحكمة عملا بالفصل 521 من المجلة التجارية و في حالة الصلح بتنازل المفلس عن ماله لفائدة الدائنين عملا بالفصل 531 من ذات المجلة ، و كذلك في حالة ختم الفلسة لانعدام مصلحة الدائنين بتسديد المفلس لكامل دينه طبقا للفقرة 532 من المجلة التجارية .الا ان هذه الاثار لا تزول في حالة اتحاد الدائنين حتى بعد الانتهاء من تصفية مال المفلس و انحلال الاتحاد عملا بالفصل 545 من م ت و لا في صورة ختم الفلسة لعدم كفاية مال المفلس و ذلك باعتبار ان الحكم بختم الفلسة في الحالة الاخيرة لا يعتبر نهائيا اذ انه قابل للرجوع فيه من المحكمة بطلب من كل من يهمه الامر و منهم الدائن و في أي وقت كان اذا توفر ما يكفي من المال لتسديد نفقات اعمال الفلسة عملا بالفصل 547 من م ت .
و حيث نص الفصل 546 من المجلة التجارية على " انه اذا توقفت عمليات الفلسة لعدم كفاية مال المفلس يمكن للمحكمة بالاستناد الى قرار من الحاكم المنتدب و لو من تلقاء نفسها التصريح بختم عمليات الفلسة . وبمقتضى هذا يعود الى كل دائن حقه في القيام بدعواه على انفراد
و حيث بالاطلاع على هذا الفصل يتضح ان المشرع اكتفى صلبه بالتنصيص في صورة ختم الفلسة لعدم كفاية المال الى استرجاع الدائنين لحقهم في القيام بدعواهم الفردية دون الاشارة و لو ضمنا لامكانية استرجاع المفلس لحقه في مقابل ذلك في ادرة مكاسبه او مباشرة حقوقه و الدعاوى المتعلقة بكسبه الذي كان حرم منه عند صدور حكم التفليس ،و ذلك على عكس ما ورد صراحة صلب الفصل 532 من المجلة التجارية في صورة ختم الفلسة لانعدام مصلحة الدائنين من تنصيص واضح لاسترداد المدين لجميع حقوقه و زوال جميع التحاجير التي سلطت عليه بموجب القانون و ذلك بالنظر لانجاز الغرض من اجراءات الفلسة و هو خلاص الدائنين في ديونهم
و حيث تتضح جليا من احكام الفصل 546 من المجلة التجارية المذكور اعلاه و خلافا لما دفعت به المدعية ان حكم ختم الفلسة الفلسة لانعدام المال على معنى الفصل 546 المذكور اعلاه لا يترتب عنه سوى تعليق لاعمال الفلسة الى حين توفر ما يكفي من المال لتسديد النفقات التي تستلزمها عمليات الفلسة او ايداع المبلغ الكافي لتسديدها بين يدي الامين و الى حين طلب الرجوع في الحكم على ضوء ذلك من احد الاطراف و لا يترتب عنه انهاء لحالة الفلسة و لاثارها القانونية و ذلك بالنظر لعدم اتمام الغرض من اجراءات الفلسة في هذه الصورة
وحيث لا تزول اثار ونتائج الفلسة ولا تنتهي اجراءاتها بصفة باتة ونهائية الا بنص صريح مثلما هو الشان في الحالات المنصوص عليها بالفصول 521 و 531 و 532 من م ت
و حيث لم ينص الفصل 546 من المجلة التجارية الا على عودة الدائن الى حقه في القيام بدعواه الفردية دون الاشارة الى استرداد المفلس لحقوقه او زوال التحاجير و الموانع المسلطة عليه، مما يبقي هذا الاخير تحت طائلة النتائج القانونية للفلسة المقررة صلب الفصل 457 من م م م ت و ليست له اهلية و صفة القيام امام القضاء اصالة
وحيث ان رفع يد المفلس عن ادارة مكاسبه يحرمه ايضا من أي حق في تسمية مصف او تفويض غيره للقيام في حقه باي عمل قانوني او قضائي، ولا يمكن حتى اعتباره في حالة تصفية باعتبار ان الاخيرة لا تتم الا في اطار اتحاد الدائنين و بقرار من المحكمة بواسطة امين الفلسة دون غيره، و ليس خارج اطار الفلسة و بمحض ارادة المفلس
وحيث ان قيام المدعية الاولى بقضية الحال على النحو المذكور بعريضة الدعوى مختلا من الناحية الاجرائية لعدم توفر الاهلية والصفة في جانبها عملا بمقتضيات الفصلين 546 و 457 من المجلة التجارية و اتجه معه رفض الدعوى في حقها تطبيقا للفصلين 14 و 19 من م م م ت
و حيث طلب المدعي الثاني الحكم له بجملة من المبلغ المالية تعويضا عن الاضرار اللاحقة به شخصيا نتيجة الخطا الذي ارتكبه البنك المطلوب بقيامه بارجاع الصكوك للشركة رفض خلاصها بدون موجب ورغم توفر المؤونة ، تولى هو خلاصها من ماله رغم كونه لم يقم بامضاءها وذلك بالنظر لقيام البنك بتحرير شهادات عدم الخلاص باسمه و تتبعه جزائيا من اجل اصدار صكوك بدون رصيد
و حيث دفع نائب المدعى عليها باتصال القضاء في الموضوع باعتبار انه سبق التقاضي بين نفس الاطراف بخصوص هذا الفرع من موضوع دعوى الحال و لنفس السبب بموجب حكم بات
وحيث اقتضت أحكام الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود أن " ما أناطه القانون من نفوذ بأحكام المحاكم التي لا رجوع فيها لا يتعلق الا بما قضت به المحكمة ولا يتمسك به الا في خصوص موضوعه أو ما كان نتيجة ضرورية منه ولا يكون ذلك الا بالشروط الآتية:
أولا: أن يكون موضوع الطلب واحدا.
ثانيا: أن يكون سبب الدعوى واحدا.
ثالثا: أن تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب.
والورثة ومن انجر له حق من الخصوم يعتبرون كالخصوم أنفسهم الا اذا كان هناك تدليس أو تواطؤ."
وحيث ان حجية الشيء المحكوم به قرينة قانونية لا تقبل الدليل المعاكس و مؤداها ان الحكم صدر صحيحا من ناحية الشكل و على حق من ناحية الموضوع و الغرض من هذا المبدا القانوني وضع حد للنزاع حتى لا يتكرر ولا تتناقض الاحكام في الخصومة الواحدة (قرار تعقيبي مدني عدد 7947 /1 مؤرخ في 11/1/1960 ن م ق ت 1960 ص 152
وحيث ان اتصال القضاء من الدفوع الجوهرية الواجب على القاضي تحقيقها حتى لا تتضارب الاحكام في نزاع واحد و بين نفس الخصوم في ذلك النزاع و لسبب واحد – قرار تعقيبي عدد 7110 مؤرخ في 31/3/1970 م ق ت 1970 ص 63
وحيث ان اتصال القضاء لا يمكن التمسك بها الا بعد توفر شروطه مجتمعة و هي وحدة الطلب و وحدة السبب و وحدة الخصوم .
و حيث ثبت من مظروفات الملف انه حيث سبق للمدعي الثاني القيام قضائيا ضد المطلوب عارضا انه و كيل الشركة المطلوبة الاولى تولى تفويض المدعو..... المسؤول بالقسم المالي قصد امضاء الصكوك و السندات التجارية المتعلقة بحساب الشركة المفتوح لدى البنك المطلوب ، الا ان الاخير قام باصدار عدة صكوك باسم الشركة و لفائدة المزودين رجعت بدون خلاص لعدم توفر الرصيد فقام البنك خطا منه بتحرير شهادات في عدم الخلاص باسمه عوضا عن مصدرها..... و هو ما الحق به ضررا فادحا تمثل في مسائلته جزائيا من اجل تلك الصكوك مما اضطره الى بيع املاكه من اجل خلاص معينها و طلب الزام البنك بتعويضه عن الضرر المادي و المعنوي اللاحقين به
وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمها عدد 59359 بتاريخ 2/1/2006 القاضي برفض الدعوى الذي تم اقراره بموجب القرار الاستئنافي عدد 86640 بتاريخ 13/1/2010
و حيث تعقب العارض هذا الحكم فاصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 50205 بتاريخ 10/2/2011 القاضي بنقض الحكم المطعون فيه و احالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها من جديد بهيئة اخرى
و حيث اعيد نشر القضية بطلب من المدعي و اصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارها عدد 21988 بتاريخ 28/2/2012 القاضي بنقض الحكم الابتدائي و القضاء من جديد بالزام البنك بان يؤدي للمستانف خمسة الاف دينار لقاء الضرر المعنوي و رفض الدعوى فيما زاد على ذلك .
و حيث تعقب المدعي القرار المذكور فاصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 74334 بتاريخ 20/9/2012 بالنقض مع الاحالة ، فاصدرت محكمة الاحالة بتاريخ 22/4/2014 قرارها عدد 44870 القاضي بنقض الحكم الابتدائي و القضاء مجددا بالزام البنك بان يؤدي له 422.054.515 د لقاء الضرر المادي و 5 الاف دينار لقا الضرر المعنوي
و حيث تعقب البنك القرار المذكور و اصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 14897+15282 بتاريخ 6/11/2014 يقضي بقبول مطلب تعقيب البنك اصلا و نقض القرار المطعون فيه في الفرع المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي و التصريح بحذف هذا الجزء من منطوق الحكم المطعون فيه بدون احالة كنقضه بخصوص الفرع المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي و التصدي في الاصل و ذلك باقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به عن الضرر المذكور
و حيث بالرجوع الى الاحكام المشار اليها اعلاه يتبين انه سبق للمحكمة ان نظرت في نفس النزاع موضوع قضية الحال الذي نشر بين نفس الاطراف و بنفس المراكز القانونية و لنفس السبب المرتبط و بتت في جملة الطلبات موضوع الحال بجميع فروعها
وحيث بالرجوع الى جملة الاحكام الصادرة بين الطرفين في الموضوع و المضافة بملف القضية يتبين انه سبق للمحكمة و بموجب حكم بات ان نظرت في الضرر اللاحق بالمدعي نتيجة اخطاء البنك موضوع قضية الحال
و حيث ان قول المدعي ان الخطا المنسوب للبنك في قضية الحال يتمثل في ارجاع شيكات بدون خلاص رغم توفر الرصيد و هو يشكل خطا جديدا مختلفا عن الخطا الذي اسس عليه قيامه الاول يستقيم قانونا طالما ثبت من سبب القيام و موضوعه في كلا الدعويين هو التعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة ارجاع نفس الشيكات بدون خلاص لسبب غير مشروع و بخطا و تعسف من البنك
و حيث لم يختلف سبب القيام و موضوعه في القضيتين و لا الوقائع التي استند اليها و لا السند القانوني الذي تاسس عليه القيام و هو المسؤولية المدنية للبنك في الحالتين
وحيث يستخلص من كل ما تقدم أنه سبق للمحكمة أن بتت في نفس هذا الفرع من موضوع دعوى الحال وبين نفس الأطراف وبذات مراكزهم القانونية و في كامل فروع الدعوى طبقا لما هو مبين أعلاه.
وحيث يكون هذا الفرع من موضوع النزاع تبعا لذلك قد إتصل به القضاء وحاز على حجية الشيء المقضي به التي لا تقبل الدليل المعاكس طبقا لأحكام الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود.
وحيث لا يسع المحكمة ازاء ما سبق بيانه الا الحكم برفض الدعوى في خصوص المدعية الاولى لعدم توفر الاهلية و الصفة و بعدم سماعها في خصوص المدعي الثاني للاتصال القضاء .
وحيث تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهما عملا بأحكام الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيا- في الدعوى المعارضة:
من حيث الشكل:
وحيث تحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهما عملا بأحكام الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيا- في الدعوى المعارضة:
1/ من حيث الشكل
حيث سجل نائب المدعى عليه في شخص ممثلها القانوني قيامه بدعوى معارضة في حق منوبه استوفت جميع شروطها الشكلية واتجه قبولها من هذه الناحية.
2/ من حيث الاصل
حيث كان قيام المدعيان بدعوى الحال في مواجهة المطلوب مثقلا لكاهلها باتعاب تقاضي واجور محاماة كان في غنى عن بذلها واتجه تعويضها عنها بغرامة معدلة من المحكمة تناسبا والجهد المبذول في المناضلة عن الحق وقدرها خمسمائة دينار (500 د ) .
لذا و لهذه الأسباب
قضت المحكمة ابتدائيا برفض الدعوى الأصلية في حق المدعية الاولى كعدم سماعها في حق المدعي الثاني وابقاء مصاريفها القانونية محمولة على القائمين بها. وقبول الدعوى المعارضة شكلا وفي الأصل بالزام المدعيان بان يؤديا للمدعى عليه في شخص ممثله القانوني خمسمائة دينار (500 د) لقاء اتعاب التقاضي و اجرة المحاماة معدلة .
حرر بتاريخهحكم ابتدائي تجاري ثري صادر بتاريخ 2017/04/06 عن الدائرة التجارية 23 بالمحكمة الابتدائية برئاسة السيدة يسرى حمدي يعتبر أنه طالما قضي بتفليس الشركة المدعية فإن صفة القيام فيما لها من حقوق و دعاوى تعود حصرا لأمين فلستها دون غيره و لا يحق لها القيام أمام القضاء مباشرة و بسعي من مصفيها الواقع تسميته من قبل شريكيها بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة و بعد صدور حكم الفلسة.
كما يستعرض الحكم شروط اتصال القضاء مناط الفصل 481 من مجلة الالتزامات و العقود.
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة تونس الابتدائية
القضية عدد :38262
تاريخ الحكم 6/4/2017
حكم تــــــــجــــــاري
أصدرت الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة التجارية بجلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الخميس 6 افريل 2017 برئاسة السيدة يسرى حمدي وكيل رئيس المحكمة الممضية عقبه وبمساعدة كاتب الجلسة السيد نبيهة الجواني .
الحكم الآتي بيانه بين :
المدعيان :
1/شركة.......... في شخص مصفيها.......
2/......... ا
محل مخابرتهما بمكتب محاميهما الاستاذ.... الكائن مكتبه ب..... .كما ينوبهما الاستاذ............
- من جهة –
المدعى عليه:
1/......... في شخص ممثله القانوني الكائن مقره ب.......... محاميه الاستاذ............ و الاستاذ...... و الاستاذ........
- من جهة أخرى-
عــريضـــة الـدعــــوى
بمقتضى عريضة الدعوى المبلغة إلى المدعى عليه في 1/12/2016 بواسطة عدل التنفيذ................. حسب رقيمه عـ21447 دد والمقدمة إلى كتابة المحكمة في 20/12/2016 والمتضمنة التنبيه عليـه بالحضور بجلسة يوم 27/12/2016 وتقديم جوابـه كتابة مصحوبا بما لديه من مؤيدات بواسطة محام وإلا فإن المحكمة تنظر في الدعوى الآتي بيان موضوعها حسب أوراقها :
موضوع الدعوى:
يعرض المدعي بواسطة محاميه ان العارضة شركة ذات مسؤولية محدودة تكونت عند تاسيسها من مساهمين اثنين هما ...... و............. و انه بموجب العقد المسجل في 19/9/1987 احال.... جميع الحصص الراجعة له في الشركة للمراة.............. و........... . و قد صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس الحكم عدد198 بتاريخ 212/5/2004 يقضي بتفليس الشركة العارضة ثم صدر حكم بتاريخ 4/5/2008 يقضي بختم الفلسة تحت عدد198 و تم ادراج ذلك بالسجل التجاري للشركة .و حيث يترتب عن الحكم بتفليس الشركة انحلالها و دخ*لها في مرحلة التصفية . و رفع المدين عن التصرف في ذمته المالية و تعيين امين فلسة الذي يتولى تمثيل المدين طالبا او مطلوبا و تمثيل جماعة الدائنين الذين لا يمكنهم مباشرة دعاوى فردية لاستخلاص ديونهم .و انه متى تنتهي اجراءات الفلسة باحد الحلول الطارئة عليها و هي الصلح البسيط و الصلح بتنازل المفلس عن ماله و ختم الفلسة لانعدام مصلحة جماعة الدائنين و اتحاد الدائنين و ختم الفلسة لانعدام كفاية المال طبق ما قررته المجلة التجارية تنتهي مهمة امين الفلسة و يعود الدائنون لممارسة حقوق التتبع الفردي . و انه ليس لحكم ختم الفلسة لانعدام كفاية المال مثلما هو في صورة الحال اي اثر سوى وضع حد لمقتضيات الاجراءات الجماعية فتخضع جميع الاطراف الى احكام القانون العام سوى تلك المتعلقة بالشركة المدينة الذي قد يقتضي حلها مواصلة اجراءات تصفيتها او تلك التي تتعلق بالدائنين الذين لم يتم خلاصهم لمباشرة دعاوى فردية ضدها . و انه يمكن القيام الفردي على الشركة المفلسة بعد صدور حكم بختم الفلسة لانعدام المال بوصفها مطلوبة و يمكنها ايضا بوصفها طالبة .و لا ينجر عن عن ختم الفلسة لانعدام المال اي اثر لاضمحلال شخصيتها الاعتبارية التي تستمر لاغراض التصفية و ان تكريس المشرع صلب الفقرة 2 من الفصل 546 من م ت حق دائني المفلس مباشرة اعمال التتبع الفردي لاستخلاص ديونهم بعد ختم الفلسة هو احسن دليل على بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة التي لا تنقضي الا باعمال التصفية .فالدائن الذي يباشر اعمال التتبع الفردي يوجه دعواه بالضرورة ضد المدين شخصا طبيعيا كان او معنويا الذي تمتد شخصيته الاعتبارية الى انتهاء اعمال التصفية . و انه التامت جلسة عامة خارقة للعادة بين الشركاء في الشركة مؤرخة في 20/1/2016 تقرر فيها تسمية............ مصفيا لها يباشر الدعاوى باسمها بوصفها طالبة او مطلوبة كما يقوم بجميع الاعمال القانونية التي تقتضيها التصفية تم اشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ادراجه بالسجل التجاري .محققا انه كان للشركة حساب جاري مفتوح لدى البنك المطلوب تحت عدد 04102002404700385238 تفطنت ان البنك الاخير ارتكب خلال مسكه عديد الاخطاء القانونية تولى تشخيصها الخبير............... الذي اجرى تدقيقا على العمليات المدرجة بالحساب المذكور و توصل الى كشف عديد الخروقات من خلال القيام بعملات خصم و سحب من الحساب غير مبررة و ادراج عمليات مخالفة للتشريح البنكي بلغت اجمالا كما جاء بتقرير الخبير المنتدب مبلغ 238.755.826 د فضلا على وجود عمليات اخرى لم يتعرض لها الخبير بالنظر تقدر ب283.718.908 د. محققا انه ليس للبنك ان يتصرف بمفرده في الحساب و سحب مبالغ منه دون ترخيص او تفويض منها . و انه على البنك رد الوديعة طالما لم يثبت ان عمليات القيد بالجانب المدين مبررة بسبب واقعي و قانوني له اصل ثابت في اوراق القضية .مضيفا ان العارضة ابرمت صفقة عمومية لتزويد وزارة الدفاع باحذية . كما ابرمت مع البنك عقد رهن للصفقة و تم تعيين الحساب الجاري موضوع قضية الحال موطنا لتنزيل المبالغ المستحقة من العارضة لتنفيذ عقد الصفقة . و قد تولى المتصرف العمومي تحويل ثمن الصفقة بالكامل للحساب المذكور في حين قام البنك بتحويل المبالغ الى حساب مغاير تمام و تماطل في ارجاعها مع العلم ان الشركة كانت مطالبة بخلاص صكوك و هو ما يمثل خرقا لشروط العقد المبرم بينهما .مضيفة ان البنك تعمد التلاعب بتواريخ انزال التحويلات من طرف الامانة العامة في حساب الشركة و التاخير في الدفع بالمقارنة مع تاريخ التحويل من قبل الامانة العامة للمصاريف بوزارة الدفاع بدون مبرر بالاضافة الى رفضه بصفة تعسفية خلاص الصكوك رغم ان الحساب كان دائنا . و ان البنك لم يتول ارجاع المبالغ المستحوذ عليها و المقدرة ب103.680.960 د. و ان البنك وكيل في القبض و يستوجب الزامه باداءها . كما انها في اطار نفس الصفقة تمتعت الشركة بتسهيلات بنكية يتم تنزيلها في شكل تمويلات للصفقة و خلاص مستحقاتها تخصم في اجل لا يقل عن ثلاثة اشهر و في هذا الاطار قام البنك بانزال مبلغ 100 الف دينار ممضاة من طرف الوكيل المفوض تم الاتفاق على سحبهم بتاريخ 31/8/2000 و هو ما اخل به البنك و قام البنك بسحب المبلغ يوم 5/7/2000 كما قام بالاضافة الى ذلك بتنزيل 130 الف دينار في الحساب يوم 2/5/2000 و خصمه في اليوم الموالي اي يوم 3/5/2000 بتعلة انه رجع بدون رصيد و بعد التدقيق في الكشوفات تاكد ان هذه المبالغ لم تقدم للخلاص حتى تسحب غير متوفرة المؤونة . و الحال ان هاته المبالغ كانت مجعولة لتمويل الصفقة وزارة الدفاع و الحرص عليها لاتمامها في احسن الظروف و ممثل هذا التجاوز البنكي ضررا مباشرا مباشرا للشركة بالاضافة الى الوكيل الذي تكبدد خسارة لحقت معاملاته باعتباره كان مطالبا بخلاص الصكوك البنكية التي قام البنك بارجاعها بصفة تعسفية مضيفا ان البنك التزم بتمويل صفقة وزارة................. في حدود 300 الف دينار و ابرمت معه عقد رهن الصفقة و قد قام البنك فعليا بتنزيل المبلغ على دفعتين بعد ان اكتتبت لفائدته العارضة سندين لامر الا ان البنك ترجع بصفة احادية عن التمويل و الغى جزءا منه بمبلغ 140.000.000 د و قد تم الاتفاق على خصم مبلغ 160 الف دينار بتاريخ 31/12/1999و قد اخل البنك بهذا الاتفاق و قام بتنزيل المبلغ يوم 3/11/1999 تم سحبه يوم 12/11/1999 رغم موافقة الادارة العامة للبنك . و يعتبر هذا قطعا تعسفيا لعقد فتح اعتماد موجب للمسؤولية التعاقدية و ان الاخطاء البنكية السالف ذكرها الحقت بالشركة اضرار ا جسيمة و تسببت لها في صعوبات اقتصادية ادت الى تفليسها و استصدار حكم بالخروج ان لم تدفع و ادى الى فقدان الشركة لاصلها التجاري تم تقديره الخبير...... سنة 1995 ب 965.240.000 د و هو ما يعتبر ضرر مباشر تنسحب اثاره على وكيل الشركة و كذلك اضرارا بشخص وكيل الشركة...... الذي تم تتبعه جزائيا من اجل اصدار شيكات بدون رصيد . و انه على اساس الخطا المرتكب من قبل البنك قققام العارض بقضية ضده لغرم الضرر فصدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 59359 بتاريخ 2/1/2006 قاضي برفض الدعوى تم اقراه استئنافيا بموجب الحكم عدد 866402 و تعقبه العارض فقضت محكمة التعقيب بالنقض و الاحالة .و قد قضت محكمة الاحالة بنقض الحكم الابتدائي و الزام البنك باداء جملة من المبالغ المالية و قد تم تعقيب الحكم المذكور فصدر الحكم بالنقض و الاحالة . و قد اصدرت محكمة الاستئناف بتونس بوصفها محكمة احالة قرارا تحت عدد 44870 بنقض حكم البداية و القضاء بالزام البنك باداء جملة من المبالغ المالية .و تعقبه البنك فصدر عن محكمة التعقيب قرار بنقض القرار المطعون فيه في الفرع المتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي و التصريح بحذف هذا الجزء المنقوض من منطوق الحكم المطعون فيه بدون احالة كنقضه بخصوص الفرع المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي و التصدي في الاصل و باقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به عن الضرر المذكور .و عللت محكمة التعقيب قضائها بكون منوبه عندما سدد معلوم الصكوك الراجعة بدون خلاص لم يكن مكرها و كان عليه ان يناضل امام الحاكم الجزائي لتوضيح ان الصكوك الراجعة بدون خلاص لم تكن ممضية منه و بما انه كذلك فانه لا يستحق التعويض .و حيث تبين من الاختبار المحرر من طرف الخبير العدلي..... ان الصكوك التي تم ارجاعها بدون خلاص كانت في حقيقة الامر متوفرة المؤونة .و لم يكن على البنك على اساس ذلك ارجاعها بدون خلاص و ان هذا الارجاع يمثل خطا يختلف تماما عن الخطا الذي اسس عليه العارض قيامه في القضية التي ادت الى القرار التعقيبي عدد 15282 . و طلب الحكم بالزام المطلوب بان يؤدي للشركة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 756.155.694 د منجرة عن ودائع لدى البنك و 5 مليون دينار تعويضا عن قيمة الاصل التجاري و ل....... 422.054.515 د تعويضا عن ما دفعه بعنوان خطايا قانونية و مصاريف عدول تنفيذ دون مبرر و 50 الف دينار لقاء الضرر المعنوي و فوائض التاخير الجارية على تلك المبالغ بداية من تاريخ اقتراف الخطا و 2000.000 د لقاء اتعاب تقاضي و اجرة محاماة و بصفة احتياطية تكليف خبير قصد تدقيق الوقائع المادية المتمسك بها و تقدير الاضرار المباشرة القابلة للتعويض للعارضين و الحكم طبق الطلبات .
الإجراءات
و بموجب ذلك رسمت القضية بالدفتر المعد لنوعها تحت عدد 38262 ونشرت بالجلسة التحضيرية في الموعد المحدد لها بالاستدعاء و بها حضر الاستاذ ...... و اعلن نيابته عن المطلوب و طلب التاخير للاطلاع و الجواب و حضر الاستاذ..... و اعلن نيابته عن المطلوب و طلب التاخير
ثم تتالى نشر القضية بعدة جلسات تحضيرية اقتضاها سيرها العادي ولما أصبحت جاهزة للفصل نشرت بجلسة يوم 23/03/2017 للمرافعة وبها حضر الأستاذ ...... و قدم تقرير معروض و حضر الاستاذ.......و رافع على ضوء تقاريره متمسكا بصفة منوبه في القيام بقضية الحال و حضر الاستاذ........ و رافع على ضوء تقاريره متمسكا بوجود خطا في جانب البنك و حضر الاستاذ.......... و رافع اصالة و نيابة عن الاستاذ...... و الاستاذ......... و رافع على ضوء تقاريره متمسكا بعدم صفة الشركة في القيام بعد صدور حكم بختم الفلسة و الاصل طلب الحكم بعدم سماع الدعوى
و إثر ذلك حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم بالجلسة المبين تاريخها بالطالع. وبها وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بالحكم الآتي بيانه سندا ونصا:
المستندات
حيث كانت الدعوى تهدف إلى طلب الحكم طبق ما تضمنته عريضتها.
وحيث قدم نائب المدعي لتأييد دعواه:
-قانون الاساسي لشركة.....
عقد احالة حصص
حكم تفليس عدد 198
نسخة من السجل التجاري
نسخة من كشوفات حساب جاري
نسخة من تقرير الخبير........
نسخة من تقديم سند للاسقاط بمبلغ 18 الف دينار
نسخة من عقد رهن و تصريح على صفقة
نسخة من مكتوب وزارة المالية
نسخة من قائمة المبالغ المدفوعة من وزارة........
نسخة من تقديم سند للاسقاط بمبلغ 100 الف دينار
نسخة من كشف حساب شهر جويل
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the business
Telephone
Website
Address
Rue Lac Victoria Lac1 Tunis
Tunis
1053
Opening Hours
Monday | 08:30 - 17:00 |
Les Berges Du Lac
Tunis, 1053
ROSA MARKETING *Dare to be différent* Les berges du Lac contact: 28837870 [email protected] www.rosamkg.com
Tunis Montplaisir Centre Babel Bloc C N 06
Tunis, 1073
Montplaisir Centre Babel
Tunis, 1073
First recruitment agency in Tunisia employment agency in tunisia Staffing Agency in Tunisia Alshihab Consulting HR شركة الشهاب للتوظيف بالخارج شركة توظيف تونسية [email protected] ...
Rue Omar Kaddeh Immeuble Le Montplaisir 2eme Etage B25 Avenue Kheireddine Pacha
Tunis, 1073
Impro Conseil est une entreprise culturelle qui souhaite développer l’art de l’Improvisation en
13 Rue Ibn Charaf Cité Jardins
Tunis, 1002
Value Development (Ex Added Value International Consulting) est un cabinet en développement
Tunis, 1001
Cabinet de consulting, formation et coopération internationale
6, Rue Mohamed Karkoub Manar 3
Tunis, 2092
BICLINK est un cabinet de conseil en Management et Technologie. Sa mission est d'offrir un accompag
Tunis, 1095
صفحة يتم فيها تنزيل فرص التدريب و المنح الجامعية الدول?
Tunis
ATHENA C-F, cabinet de conseil et de formation à Tunis, est spécialisé dans toutes les prestation